الدعاوى العقارية لا تسري عليها قرينة الغياب لإثبات الحق أو لتسهيل إثباتها بالبينة الشخصية، وإشارة الدعوى تبقى مرتبطة بالدعوى الأصلية فلا تُزال استقلالاً ما لم تنتهِ أسبابها القانونية، ولا سيما عند سقوط الحكم بالتقادم.
لا يؤخذ بقرينة الغياب في القضايا العقارية تمهيدا لاعتبارها صحيحة أو لإجازة إثباتها بالبينة الشخصية لأن هذه القضايا ذات طبيعة خاصة وغالبية أحكامها تتعلق بالنظام العام إن إشارة الدعوى تدور وجودا وعدما مع الدعوى التي وضعت لأجلها فلا يجوز ترقينها استقلالا وبقاء نظر الدعوى قائمة دونها لأن وجودها شرط لسماعها لصاحب المصلحة أن يطلب من أمين السجل العقاري بمعزل عن القضاء ترقين إشارة الدعوى في حال سقوط الحكم الصادر بها بالتقادم عملا بنص المادة 80 من القرار 188 ل.ر لعام 1926