إذا كانت إقامة إشارة الدعوى من أعمال الديوان، فلا يُرتّب على عدم وضعها قبل التكليف ردّ الدعوى العينية العقارية المتقابلة، ما لم يثبت امتناع المدعي تقابلاً عن التنفيذ بعد تكليفه من المحكمة.
في الادعاء المتقابل لا ترد الدعوى العينية العقارية في حال عدم وضع إشارتها قبل تكليف المحكمة للمدعى عليه المدعي تقابلا بوضعها وامتناعه عن التنفيذ إن وضع إشارة الدعوى هو في الأصل من عمل الديوان