• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ترد الدعوى العينية العقارية المتقابلة لعدم وضع إشارتها إذا كان وضعها من أعمال الديوان ولم يمتنع الخصم بعد تكليفه بها

إذا كانت إقامة إشارة الدعوى من أعمال الديوان، فلا يُرتّب على عدم وضعها قبل التكليف ردّ الدعوى العينية العقارية المتقابلة، ما لم يثبت امتناع المدعي تقابلاً عن التنفيذ بعد تكليفه من المحكمة.

نص الاجتهاد

في الادعاء المتقابل لا ترد الدعوى العينية العقارية في حال عدم وضع إشارتها قبل تكليف المحكمة للمدعى عليه المدعي تقابلا بوضعها وامتناعه عن التنفيذ إن وضع إشارة الدعوى هو في الأصل من عمل الديوان