يشترط لإعمال التفاضل بين بيعين أن يكون العقدان صحيحين وأن تكون إشارة الدعوى قائمة وفاعلة في الدعوى ذاتها؛ فإذا رُدّت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص سقط أثر الإشارة بالنسبة للمفاضلة، ويبقى البيع الصحيح نافذاً دون مفاضلة.
إن التفاضل بين بيعين يعطى للذي كان اسبق في وضع إشارة الدعوى إن رد الدعوى شكلا أو لعدم الاختصاص يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أية دعوى أخرى لإعمال التفاضل بين بيعين يجب أن يكون البيعان صحيحين صادرين من مالك لمشتريين متتاليين فإذا تخلف شرط صحة أحد البيعين فلا تفاضل ويبقى البيع الصحيح هو النافذ