• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتم اللقطة أو التصرف بها وإن كان صاحبها مجهولاً معاقب بالقانون

كل من يعثر على لقطة وجب عليه تسليمها إلى السلطة المختصة، ويُسأل جزائياً إذا احتفظ بها بغير حق أو تصرّف بها، ولو تعذّر معرفة مالكها.

نص الاجتهاد

كتم اللقطة أو التصرف بها وإن كان صاحبها مجهولاً معاقب بالقانون. المناقشة: إن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 6/11/1940 قد عرفت اللقطة المقصودة في المرسوم المنوه به (هي جمع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما في أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الامكان معرفة صاحبها). كما أوجبت المادة الثانية من المرسوم المذكور على لاقط اللقطة أن يودعها حالاً إلى ادارة المالية إذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة ادارية إذا كان عثر عليه خارج منطقة البلدية. ولما كانت المادة السادسة من المرسوم المبحوث عنه قد أوجبت مؤاخذة اللاقط فيما إذا احتفظ باللقطة بغير حق ولم يسلمها إلى من يلزم كما هو مبين في المادة الثانية من المرسوم واعتبرت عمله جرماً مماثلاً لجرم اخفاء الشيء المسروق وبالتالي أوجبت معاقبته. ولما كان يستفاد من أحكام النصوص المشار إليها بأن ليس للاقط أن يحتفظ بلقطة أو يتصرف فيها وإن كان صاحبها مجهولاً وإلا اعتبر فعله جرماً معاقباً عليه.