إذا صدر الحجز الاحتياطي من وزير المالية استناداً إلى نص تشريعي خاص، فإنه لا يكتسب صفة القرار الإداري، ويكون القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعة المتعلقة برفعه، مع جواز الحكم للمحجوز عليه بمبلغ التأمين عند رفض دعوى أصل الحق دون مساس بحقه في التعويض الإضافي.
لا يعد قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر من وزير المالية من القرارات الإدارية, لأنه يعد نائبا عن القضاء في هذا الخصوص بمقتضى نص تشريعي خاص, مما يجعل القضاء العادي هو المختص للنظر في رفع هذا الحجز وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إن كان له مقتضى