إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل وتقوم مقام البيع المنجز، وجب اختصام الوكيل فيها باعتباره الخصم الصحيح، لأن صحة الخصومة من النظام العام ولا تنعقد بدونه.
في الوكالة غير القابلة للعزل والتي تعتبر بيعا منجزا يجب مخاصمة الوكيل فيها وهو أمر واجب لصحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام فلا تنعقد الخصومة دونه