الأحكام القضائية تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ صدورها، ويترتب على ذلك سقوط الحقوق المقضي بها ما لم يُنفَّذ الحكم خلال هذه المدة.
تتقادم الأحكام القضائية بمرور خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ صدورها سواء اكتسبت الدرجة القطعية أم لا, وتسقط الحقوق التي قضت بها, ما لم يقم المحكوم له بتنفيذ مضمونها خلال هذه المدة