سلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين الحاسمة ليست مطلقة، بل تتقيد بأن تكون الصيغة المعدلة كاملةً ومطابقةً لموضوع النزاع وحاسمةً له بأكمله، وإلا كان التعديل غير سائغ.
محكمة الموضوع وإن كانت تملك حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الصيغة المعدلة شاملة لوقائع الدعوى, وأن تكون متفقة معها وحاسمة للنزاع بأكمله لا أن تقتصر على جزء من الوقائع وتهمل الجزء الأخر من الطلبات الواردة باستدعاء الدعوى أو بالصيغة المصورة من المدعي وعلى هذا الاجتهاد القضائي