• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة ولا يغني اختصام أحدهم إضافة إلى التركة

إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومتعلقة بتركة، فإن اختصام بعض الورثة دون جميعهم لا يكفي، ويجب إدخال جميع الورثة في الخصومة.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة بل لابد من دعوة جميع الورثة