إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومتعلقة بتركة، فإن اختصام بعض الورثة دون جميعهم لا يكفي، ويجب إدخال جميع الورثة في الخصومة.
في الدعاوى العينية العقارية لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة بل لابد من دعوة جميع الورثة