الإجراء الذي يُعلن بطلانه يزول أثره القانوني، فلا يجوز ترتيب أي أثر قانوني عليه بعد ذلك.
لا يجوز ترتيب أثر قانوني على إجراء تم إعلان بطلانه وزالت أثاره