إذا انتهت المحكمة إلى انعدام الحكم، فإن أثر ذلك يقتصر على إعدام الأثر القانوني للحكم والعودة إلى ما كان قبل صدوره، دون أن ينصرف إلى إنهاء الخصومة ذاتها؛ فتظل المحكمة ملزمة بالتصدي للموضوع الأصلي. كما أن أسباب المخاصمة يجب أن تكون مطروحة ومبحوثة أمام جهة الطعن، ولا يُقبل سبب جديد لم يُعرض ابتداءً بفع...
إن تقرير انعدام الحكم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى بل عليها أن تتصدى بعد تقرير ذلك للبت بموضوعها الأصلي, لأن الانعدام لا يعدو أن يكون سحبا للحكم المعدوم والعودة إلى ما قبله إذا لم تعالج الجهة طالبة المخاصمة سبب المخاصمة الذي تستند إليه في طعنها أمام محكمة النقض فإن هذا السبب يغدو غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلا أمام المحكمة بفعل من الجهة المدعية بالمخاصمة وعلى هذا الاجتهاد ولا يجوز طرح أسباب جديدة لم تطرح سابقا قبل صدور القرار المخاصم للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر فبول دعوى المخاصمة أم لا إذا كان سبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها لخلل في الموضوع والشكل