• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع عدة طلبات في خصومة واحدة متى استند كل منها إلى سبب قانوني مستقل

يجوز جمع طلبات متعددة في دعوى واحدة متى كانت ناشئة عن أسباب قانونية متعددة ومستقلة، ولا يمنع ذلك أن يكون الغرض النهائي واحداً. كما أن الحكم الصادر في خصومة لم تتصل أصولاً بشخص المدعى عليه بسبب الغش يمكن أن يُطلب انعدامه، ويُقبل اعتراض الغير على الحكم اللاحق إذا استند إلى حكم سابق معدوم.

نص الاجتهاد

لا مانع قانوني من اجتماع عدة دعاوی متمثلة من عدة طلبات اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية متعددة وهذا ثابت من نص المادة 38 اصولاجتهاد الهيئة العامة اجاز سلوك طريق اعادة المحاكمة وكذلك الانعدام في معرض الخصومة المنعقدة بطريق الغش بشكل لم تتصل إلى شخص المدعى عليه بشكل أصولي المناقشة: أسباب الطعن: 1 – خالف القرار المادة 48 ق.م الرد على الدفوع ومناقشتها .2 – خالف مبدأ أنه لكل حق دعوى تحميه فالدعويين كل له سبب قانونی مختلف عن الأخرى ولا يجوز الجمع فيها وكذلك الأطراف ودعوی اعتراض الغير تكون لمواجهة طرفي القرار المعترض عليه ويكون المعترض المدعي غير ممثلا بالدعكوى في حين دعوى اعادة المحاكمة تقتصر الخصومة على أطراف النزاع فقط ولا يجوز أضافة طرف جديد كما أن الطلب العارض بتصحيح الخصومة يخالف القانون بعد إقامة الدعوی 3 – لم تناقش السحكمة شروط دعوى إعادة المحاكمة واعتراض الغير ولا بشروطها الشكلية والدعوى غير مستوفية شرائطها القانونية الشكلية 4 – ومع ذلك بحثت بالدعوی موضوعا 5 – لم تناقش المحكمة طلبات المستانفة لجهة صحة تبلغها الطلب العارض وقد اخطات بذلك لأنها لو ردت على هذا الدفع لوجدته مردود شكلا . في القانون من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده قامت على مطلبين تمثل الأول بطلب اعادة محاكمة على القرار الصادر بحقه تزويرا وبخصومة غير متصلة إليه وبدعوى اعتراض الغير على القرار الثاني الذي بيع بموجبه العقار للطاعنة اتكاءا على القرار الأول موضوع إعادة المحاكمة وطلب إبطال كلا الحكمين . وسنده قي الأبطال الحكم الجراني المبرم الذي قضى بالتزوير تاسيسا على انتحال شخصية المدعو الحبال يبطاقة مزورة وحضور هذا الشخص المنتحل الصفة للإقرار بالبيع أمام المحكمة و بتوكيل محام تم بموجبه تثبيت البيع للمدعى عليه محمد ثم جرى البيع للطاعنة غادة بموجب عقد مؤرخ في 25/10/2012 أي بعد 14 يوما من حصول شويكاتي على حكم قطعي بالشقة واستحملت بدورها على حكم قضائی مبرم بتثبيت شرائها اتكاء على الحكم الصادر ولمصلحة شويكاتي برقم 341 تاریخ 4/10/2014 الذي لم يكن قد نفذه في العقاري وكانت دعوی اعتراض الغير على حكم الطاعنة رقم 328 تاریخ 15/10/2014 هو المطلب الثاني الذي تضمنته دعوى المدعي لم تقدم وكيل المدعي بواب عارض ادعى فيه بانعدام القرار الأول و الثاني على قاعدة أن الأول إذا كان معدوم فالثاني يرث الانعدام على قاعدة مابني على معدوم فهو معدوم وقد صدر القرار البدالي بابطال القرارين دون الطلبات العارض تاسيسا على أن الهرف من الطلبات العارضة هو ذاته الهدف من الطلبات الأساسية وهو الايطال من هنا قام برد الطلبات العارضة او نتيجة الاستئناف صدر القرار الطعين بالأكثرية الذي فسخ القرار البدائي من حيث التعليل واعلن انعدام القرارين موضوع الدعوی.فكان هذا الطعن : وتقول بداية أن تعدد الطلبات هنا لا يخالف مبدا أن لكل حق دعوی واحدة لحميه ذلك أن هذه القاعدة كرست لمنع الادعاء اكتر من مرة في ذات الحق ولم يكن الهدف منها جمع عدة طلبات في دعوى واحدة ، فضلا عن أن في هذه الدعوى فالحق المدعى به باكثر من طلب وهو واحد وهو عقار المدعي المنتزع ملكيته منه بطريق التزوير والغش هذا من ومن جهة أخرى فانه لا مانع قانوني من اجتماع عدة دعاوی متمثلة من عدة طلبات اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية متعددة وهذا ثابت من نص المادة 38 اصولحيث تنص على أنه إذا كانت الطلبات الأصلية ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت الدعوى باعتبار قيمتها جملة واذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية متعددة كان التقدير باعتبار كل منها على حدة ومن استقراء النص يتضح بعدم قيام مانع من اجتماع عدة دعاوي ( طلبات ) مستندة على أسباب عدة وإلا لما ذهب النص لقول تقدير القيمة على هذا النحو من الاجتماع و يقول في هذا الصدد الدكتور رزق الله الطاکي بانه لا فرق في تطبيق هذه القاعدة بين ما إذا كانت الطلبات المتعددة قد وردت كلها في استدعاء الدعوى أو أضيف بعضها إلى الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى ويضيف أن السبب في ذلك ذو منشا الالتزام الذي بنيت عليه الدعوى / أي السبب القانوني / سواء كان عقدا او ارادة منفردة أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص القانون ولا عبرة مطلقا للأدلة التي تؤيد سبب الدعوی فهي تبقى ادلة وإن تعدد وليست سيئا أو منشا للالتزام . ويری احمد ابو الوفا اله إذا وقع الشراء على عيني وكان كل عقد مستقلا عن الأخر و طالب المشتري بثمن العينى فتكون الخصومة متضمنة دعويين وتقدر كل دعوى بقيمة الطلب المشتملة علية ويضيف في نظرية الدفوع في قانون المرافعة بان هذه القاعدة في تقدير الدعوى لا تطبق إذا وجدت المحكمة ضم دعوی او اكثر إلى دعوی أخرى بدافع وحدة الخصوم أو الموضوع ففي هذه الحالة تبقى كل دعوی محتفظة بكليتها دون الدعوى لتضمه إليها ولا تؤثر في قيمتها . أن هذه النصوص والآراء تؤكد على جواز جمع عدة طلبات في خصومة واحدة لتشكل في مجملها خصومة في عدة دعاوي طالما أن المشرع قد اجاز تقدير القيمة على هذا الوضع من الخصومة المتعددة الطلبات والأسباب . وحيث انه وبالعودة إلى دعوى المدعي وكان الأمر على ماهو عليه من جواز أن تجتمع عدة طلبات في الخصومة بحيت شكل عدة دعاوی مجتمعة وحتى لو اختلفت أسبابها على ما هو عليه الشرح سالف الذكر . وكان تقديم دعوى إعادة المحاكمة وطلب الانعدام على الحكم الأول وكذلك دعوی اعتراض الغير وطلب الانعدام فيه لا تتعدى جميعها أن منشاها نص القانون الذي أجاز إبطال البيوع المتعلقة بذات العقار ان بطريق دعوی الانعدام أو إعادة المحاكمة او اعتراض الغير عن طريق إعلان انعدامه أو سجل الحكم . ولما كان اجتهاد الهيئة العامة اجاز سلوك طريق اعادة المحاكمة وكذلك الانعدام في معرض الخصومة المنعقدة بطريق الغش بشكل لم تتصل إلى شخص المدعى عليه بشكل أصولي . فان تقديم طلب الانعدام في معرض طلب اعادة المحاكمة يغدو جائزا طالما أنه في معرض دعوى مبتداة أمام محكمة الدرجة الأولى وهي دعوى تصح مع قيام شروط الدعوى الأولى وبعيدا عن كون سبب كل منهما واحدا أو مختلفا فالامران جائزان. وخاصة أن الفقه سواء الأستاذ الأنطاكي وابو الوفا اجازا مبدا تقدير قيمة الدعوى سواء كانت الطلبات فيها متعددة و سواه وردت كلها في استدعاء الدعوى او اضيف بعدها إلى الطلب الأصلي بعد رفع الدعوى و بحسبان أن نص المادة 58 أصول جاء صريحا بجواز تقدير القيم في معرض الدعاوى القائمة على هذا النحو ولما كان الأمر كذلك وكان تقديم دعوى الأنعدام بطريق الطلب العارض فيما يخص الحكم الأول الصادر لمصلحة المدعى عليه محمد جائز وجدير بالسماع وخاصة أن كل الدعاوي تهدف لإبطال البيوع بطلب إلغاء الأحكام الصادرة فان تغيير سبب الدعوي مع بقاء موضوعها على حاله هو من شروط الطلبات العارضة. وهو مبدا اخذ به المشرع السوري من المشرع المصري في المادة 11 مرافعات حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه لا يعتبر الطلب جديدا كل طلب ناشیء عن الدعوى الأصلية ومؤد إلى نفس الغاية ولو كان مبنيا على وقائع او اسباب مختلفة عن السبب الأصلي ، ولما كان الأمر كذلك فان ذهاب المحكمة مصدر القرار الطعين إلى الأخذ بدعوى الإنعدام في محلة السليم فيما يخص القرار الأول رقم 343 تاریخ 4/11/2012 طالما أن هذا الطلب مسموع لما سلف وطالما أن القرار المطلوب انعدامه قد صدر في معرض دعوى لم تتصل فيها الخصومة إلى شخص المدعى عليه من خلال حضور شخص فتحل صفة فكانت الخصوعة من حيث انعقاد صار التمثيل من حيث وجوب صحته غير محققان بمواجهة المدعي مما اوجب إعلان انعدام القرار الصادر فيه وحيث أن ما سبق ينسحب على القرار الثاني رقم 321 تاریخ 15/11/2014 من حيث جواز اجتماعه مع الدعوى الأولى طالما أن الهدف من دعوی اعتراض الغير إبطال وإلغاء الحكم الصادر تبعا للحكم والحكم الأول وطالما أن العقد الذي بموجبه صدور الحكم الثاني لقد استمد كياله من الحكم الأول المعدوم فاته وان أخطات المحكمة من تطبيق قاعدة ما يلي على المعدوم فهو معدوم لان هذه القاعدة أن كانت تسري على العقود التي تستمد وجودها من بعضها إذا كانت معدومة فلا تسري على الأحكام ولما كان القرار الثاني رقم 321 تاریخ 15/11/2014 الصادر لمصلحة الطاعنة غادة المخللاتي قد صار بعيدا عن خصومة المدعى محمد الحبال ولخصومة صحيحة بين طرفيه المخللاتي وشويكانى فانه لا يعد معدوما بل يخضع الطريق اعتراض الغير طالما ان هذا الحكم قد تمس حقوق هذا الغير محمد الحبال وطالما أنه بني على حكم سعدوم تقرر فيه الإنعدام وهو الحكم الأول . وطالما أن الأمر كذلك و بحسبان أن المدعى ادعى يطلب اعتراض الغير ويمواجهة اطراف الدعوى المطلوب إلغاء الحكم السعترض عليه ويحسبان أنه تقرر انعدام الحكم الذي اپنی عليه الحكم المطلوب الاعتراض لاجله يكون قد تعد سنده القانوني طالما انه ينى عليه وبعيدا عن واجب التحقق من توافر شروط المادة /14/ من قانون السجل العقاري لجهة الحماية المقررة للمشتري فكيف الحال إذا كانت شروط حسن النية غير واجبة الأعمال بالنسبة للمدعى عليها مخللاتي طالما انها لم تستنصر حقها من قيود السجل العقاري مباشرة باعتبار أن شويكاني لم ينفذ حكمه في السجل العقاري و لم تشتر منه غادة بعد استقرار ملكيته في السجل العقاري بل استمدت حقها من حكم اعتراه الانعدام و هو البطلان المطلق اقبذلك حاق بها بشرائها البطلان الذي كرسته قاعدة ما يلي على باطل فهو باطل مما أوجب قبول اعتراض الغير على الحكم المعترض عليه رقم 321 تاریخ 15/11/2014 الصادر لمصلحة الطاعنة والغاءه وعده كان لم يكن وإلغاء إثارة مفاعيله . وحيث انه القرار الطعين لم يسلك هذا المسلك في وجوب اعتبار الطلب الثاني الصحيح وهو ذلك المتمثل بقبول دعوی اعتراض الغير وليس دعوی الانعدام على الحكم الثاني . الا انه ومع وصوله للنتيجة السليمة المتمثلة بالغاء الحكم الأول والثاني و عده کان لم يكن فان ذلك مدعاة لتصديقه من حيث النتيجة لا التعليل فيما خص الحكم الثاني ومن حيث النتيجة والتعليل فيما خص الحكم الأول وحيث انه والحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة بقيت عاجزة عن النيل من صحة القرار العين لما سلف والذي جاء معالا ومبنيا على اسبابه بشكل أوجب رفضه موضوعنا .لذلك تقرر بالاتفاق1 – قبول الطعن شكلا .2 – رفضه موضوعا وتصديق القرار من حيث النتيجة .3 – مصادرة التامين 4 – إعادة الملف لمرجعه اصولا