• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الأستملاك النافذ حدد الحقوق المالية لأصحاب العقارات المستملكة ببدل الأستملاك وبالفائدة القانونية عن التأخير في تسديد هذا البدل

إن قانون الأستملاك النافذ حدد الحقوق المالية لأصحاب العقارات المستملكة ببدل الأستملاك وبالفائدة القانونية عن التأخير في تسديد هذا البدل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /25/ من القانون المذكور كما نصت الفقرة /6/ من تلك المادة على أن الفائدة القانونية تعتبر مانعة من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صدور مرس...

نص الاجتهاد

إن قانون الأستملاك النافذ حدد الحقوق المالية لأصحاب العقارات المستملكة ببدل الأستملاك وبالفائدة القانونية عن التأخير في تسديد هذا البدل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /25/ من القانون المذكور كما نصت الفقرة /6/ من تلك المادة على أن الفائدة القانونية تعتبر مانعة من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صدور مرسوم الأستملاك أو عن وضع إشارة الأستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخير بدفع القيمة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها الماثلة قائلة أنها تملك إرثاً حصصاً سهمية معلومة من العقارات ذوات الأرقام (243 – 1141 – 1143 – 1146) من المنطقة العقارية صافيتا الثالثة وأنه جرى أستملاك تلك العقارات بموجب كل من المرسوم /387/ لعام 1969 والمرسوم ذي الرقم /514/ لعام 1974 من أجل أشادة منشأت رياضية ومدرسية على تلك العقارات وأن الجهة المدعية عليها قامت بوضع يدها على العقارات المذكورة منذ تاريخ صدور المرسوم الأول إلا أنها لغاية تاريخه لم تدفع ثمنها ولا أجر المثل مما حرم الجهة المدعية من الأستفادة من عقاراتها – موضوع الدعوى – عيناً أو بدلاً ومما يوجب التعويض للجهة المدعية لقاء ذلك الحرمان ولذلك فقد تقدمت بدعواها هذه طالبة الحكم من حيث النتيجة بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عما فات الجهة المدعية بدفع عن الأستملاك ووضع اليد وتقدير أجر المثل عن كل سنوات فيما يتعلق بالعقارات موضوع الدعوى .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة ردها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم استناداً الى أن جزء من العقار ذي الرقم /1146/ صافيتا الثالثة مشمول بالاستملاك الصادر بالمرسوم رقم /514/ لعام 1974 وأن هذا الجزء المستملك يقع ضمن الربع المجاني لمساحة العقار وأن المساحة المستولى عليها من العقار ذي الرقم /243/ من المنطقة العقارية صافيتا الثالثة صدر فيها حكم قضائي يتضمن رد الدعوى بمواجهة وزارة التربية وإلزام الاتحاد الرياضي العام بدفع قيمة المساحة المستولى عليها من العقار المذكور وأنه بالنسبة للعقارين /1141 – 1143/ من المنطقة العقارية صافيتا الثالثة فهما يقعان ضمن منطقة الملاعب والمدارس التنظيميتين ويستخدمان حالياً أبنية مدرسية وملاعب رياضية .ومن حيث إن المحكمة كانت قد قررت إدخال مجلس مدينة صافيتا كطرف مدعى عليه في الدعوى .ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية وأوضاعها القانونية .ومن حيث إن الجهة المدعية تتغيا من دعواها تقرير أحقيتها بأن تتقاضى من الجهة المدعى عليها أجر المثل للعقارات موضوع الدعوى عن الفترة اللاحقة لصدور مرسوم الأستملاك ذي الرقم /387/ في 10/2/1969 إضافة للتعويض عما فات الجهة المدعية من نفع بالعقارات المذكورة جراء أستملاكها ووضع اليد عليها بمقولة أن الجهة المدعى عليها قامت بوضع يدها على تلك العقارات منذ تاريخ صدور مرسوم الأستملاك ذي الرقم /387/ في 10/2/1969 وأنها لغاية تاريخه لم تدفع ثمن العقارات ولا أجر المثل مما حرم الجهة المدعية من الأستفادة من عقاراتها عنياً أو بدلاً .ومن حيث إن قانون الأستملاك النافذ حدد الحقوق المالية لأصحاب العقارات المستملكة ببدل الأستملاك وبالفائدة القانونية عن التأخير في تسديد هذا البدل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /25/ من القانون المذكور كما نصت الفقرة /6/ من تلك المادة على أن الفائدة القانونية تعتبر مانعة من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صدور مرسوم الأستملاك أو عن وضع إشارة الأستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخير بدفع القيمة ولما كان من الثابت أن المنازعة في هذه الدعوى لا تتعلق ببدل الأستملاك أو بالفائدة وأنما بتعويض ناشئ عن صدور مرسوم استملاك وعن وضع اليد على العقارات المستملكةموضوع الدعوى وتقدير أجر المثل فإن المطالبة موضوعها تكون مفتقدة لمؤيداتها القانونية وعلى ذلك تكون الدعوى خليقة بالرفض موضوعاً دون المساس بحق الجهة المدعية بإقامة دعوى بشأن بدل الأستملاك أو الفائدة القانونية فيما يتعلق بالعقارات موضوع الدعوى إن كان ثمة مقتضى قانوني لذلك .لــهــذه الأسـبــــاب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة .