الأصل عدم سماع الشهادة لإثبات ما يخالف السند، إلا أنّ هذا المنع يزول إذا اتفق الخصمان صراحةً أو ضمناً أثناء المحاكمة على الإثبات بالبينة الشخصية، فيجوز حينئذٍ إثبات براءة الالتزامات التعاقدية بالشهود.
يجوز سماع الشهود لإثبات البراءة في الالتزامات التعاقدية ولو كانت مربوطة بسند إذا اتفق المتداعيان على ذلك أثناء المحاكمة وقبول الطالب بالإثبات بالشهادة يعتبر من قبيل الاتفاق