• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات براءة الالتزامات التعاقدية بالشهادة متى اتفق الخصمان على ذلك أثناء المحاكمة ويعد قبول الخصم بها اتفاقاً ضمنياً

الأصل عدم سماع الشهادة لإثبات ما يخالف السند، إلا أنّ هذا المنع يزول إذا اتفق الخصمان صراحةً أو ضمناً أثناء المحاكمة على الإثبات بالبينة الشخصية، فيجوز حينئذٍ إثبات براءة الالتزامات التعاقدية بالشهود.

نص الاجتهاد

يجوز سماع الشهود لإثبات البراءة في الالتزامات التعاقدية ولو كانت مربوطة بسند إذا اتفق المتداعيان على ذلك أثناء المحاكمة وقبول الطالب بالإثبات بالشهادة يعتبر من قبيل الاتفاق