• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن كل عمل زائدة للمتعهد عن العقد ودون تكليف خطي من قبل الإدارة يعتبر تبرعاً منه للجهة صاحبة العقد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع

أن كل عمل زائدة للمتعهد عن العقد ودون تكليف خطي من قبل الإدارة يعتبر تبرعاً منه للجهة صاحبة العقد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأور...

نص الاجتهاد

أن كل عمل زائدة للمتعهد عن العقد ودون تكليف خطي من قبل الإدارة يعتبر تبرعاً منه للجهة صاحبة العقد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة هذه الدعوى بتاريخ 23/2/2015 قائلاً فيها أن الجهة المدعية تعاقدت مع جهة الإدارة المدعى عليها بموجب عقد الأشغال رقم /29/ لعام 2011م من أجل القيام بتنفيذ مشروع تعبيد اقتصادي لطريق أنباج – أبو ضيحة في بادية الرقة وبنسبة كسر /28%/ حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقد مبلغاً وقدره /9095918/ل.س وحددت مدة التنفيذ بـ /120/ يوماً تقويمياً . وتسلمت الجهة المدعية موقع العمل بتاريخ 21/9/2011 وباشرت العمل منذ ذلك التاريخ , وتم إنهاء كافة الأعمال وتم استلامها من قبل الإدارة استلاما مؤقتاً , وقد تأخرت الجهة المدعية بتنفيذ الأعمال مدة /16/ يوماً تم تبريرها من قبل الإدارة . وقد تم تنظيم كشف مؤقت واحد للمشروع , والكشف النهائي رقم /2/ متضمناً الكميات النهائية , وتحفظت عليهما الجهة المدعية طباعة تحت توقيعها بعبارة " أتحفظ على فروقات الأسعار" وبعد تنظيم الكشف النهائي وحصر الكميات المنفذه فيه من قبل مديرية الخدمات الفنية بالرقة تبين وجود بعض الكميات الزائدة عن كميات الكشف التقديري والربع النظامي كان لا بد من تنفيذها لإنهاء كامل أعمال المشروع وفق المخططاتفأرسلت الإدارة العامة الى فرع الرقة الكتاب رقم /982/هـ تاريخ 28/5/2012 تطلب منه الإيعاز الى لجنة الأشراف لحصر تلك الكميات وتنظيمها بمحضر تسوية نظامي , استجابة لطلب الإدارة نظمت مديرية الخدمات الفنية ( المشرفة على المشروع ) جدولاً بتلك الكميات وأرسلته الى الإدارة بالكتاب رقم /2515/ ص تاريخ 30/5/2012 , وكون الإدارة لم تقم بصروف فروقات الأسعار للجهة المدعية بالرغم من وعودها بذلك , ولم تدفع أيضاً للجهة المدعية قيمة كامل الأعمال الزائدة المنفذة من قبلها في المشروع والمبينة في الجدول المعد من قبل مديرية الخدمات الفنية والمنوه عنه سابقاً , فقد كانت الدعوى الماثلة التي التمست فيها الجهة المدعية الحكم بأحقيتها باستيفاء كامل الزيادات التي طرأت على استعار المواد الأولية الداخلة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى وعلى أجور الأيدي العاملة اللازمة للتنفيذ , وكذلك أحقيتها بتقاضي قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والربع النظامي مع فروقات أسعارها , إضافة الى الفوائد القانونية للمبالغ المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى تمام النفاذ .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في : 18/10/2015م طلبت فيها رد الدعوى تأسيساً على أن النسخ الأصلية لكل من صورتي الكشف المؤقت والكشف النهائي المبرزتين من الجهة المدعية بملف الدعوى لا تحمل عبارة " أتحفظ على فروقات الأسعار " حيث قبلت الجهة المدعية بما ورد فيهما جملة وتفضيلاً وعليه تم التوقيع والتصديق والصرف أصولاً , وإن الكشف النهائي للعقد بالنسبة لموضوع الأعمال الزائدة لم يلاحظ أية كميات زائدة عن الكشف التقديري والتي تدعي الجهة المدعية تنفيذها , وأنه لا وجود لأي تكليف من الهيئة المدعى عليها للمتعهد بأية أعمال زائدة عن العقد , وإن جهة الإدارة تنكر وجود أعمال زائدة أصلاً , وإستطراداً في حال وجودها فهي تعتبر تبرعاً من قبل الجهة المدعية حيث أن كل عمل زائدة للمتعهد عن العقد ودون تكليف خطي من قبل الإدارة يعتبر تبرعاً منه للجهة صاحبة العقد . وقد أبرزت جهة الإدارة صورة طبق الأصل عن الكشف النهائي رقم /2/ الموقع من قبل الجهة المدعية ولا يتضمن أي تحفظ , وبينت جهة الإدارة بأن هذا الكشف هو الذي تم اعتماده في صرف استحقاقات الجهة المدعية أصولاً .ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة بالملف أن الجهة المدعية / المتعهد / أبرزت نسخة عن الكشف النهائي رقم /2/ المنظم بالتعهد موضوع الدعوى عليه ختم بعبارة أتحفظ على فروقات الأسعار , في حين أن الإدارة قد أبرزت نسخة طبق الأصل عن هذا الكشف جاء خلواً من الختم ومن التحفظ المذكور . وأمام هذا التعارض بين الكشفين لجهة التحفظ , وفي ظل أن الإدارة قد بينت بموجب مذكرتها المؤرخة في 26/6/2016 أن عبارة التحفظ قد أضيفت على الكشف بعد توقيع المتعهد عليه وبدون معارضة من المتعهد فإن المحكمة ترى أن الكشف المقدم من المتعهد لا يمكن الركون إليه لإجابة طلباته في الدعوى المتعلقة بفروقات الأسعار كونها ام تطمئن الى عبارة التحفظ الواردة فيه .ومن حيث أنه قد أستقر اجتهاد القضاء الإداري على أن وسيلة المتعهد للمطالبة بأي حق من حقوقه بعد توقيعه على الكشف النهائي أن يكون قد تحفظ بهذا الطلب على الكشف النهائي فإن لم تفعل يعتبر قابلاً بمضمون الكشف وبحقوقه المدونة فيه . وبضوء عدم تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي فيما يتعلق بفروقات الأسعار كما تبين من صورة الكشف طبق الأصل المبرزة من قبل جهة الإدارة , فأن هذا يجعل مطالبة الجهة المدعية بفروقات الأسعار حرية بالرفض موضوعاً . وكذلك فإن طلب الجهة المدعية بقيمة الإعمال الزائدة يغدو حري بالرفض موضوعاً حيث لم تبرز الجهة المدعية أي وثيقة تثبت تكليفها بهذه الإعمال من قبل جهة الإدارة . بل وأنكرت جهة الإدارة بموجب مذكراتها الجوابية وجود هذه الإعمال أصلاً وبينت أن الجدول المعد من قبل مديرية الخدمات الفنية بالرقة والمنوه عنه بعريضة الدعوى لم يصدق من المدير العام لجهة الإدارة المدعى عليها بإعتباره أمر الصرف , وأن مدير الخدمات ليس مفوض أصولاً بتنظيم مثل هذه المراسلات , ولا وجود لأية وعود موثقة ومقطوعة للمتعهد لصرف ما هو خارج عن إطار العقد المنظم أصولاً . وكما سلف ذكره فأن الجهة المدعية لم تبرز أية وثيقة تنفي أو تتعارض مع أقوال جهة الإدارة الأنف ذكرها لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً . تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة