• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استبدال سقف الفسحة السماوية التي كانت مسقوفة خلافاً لنظام ضابطة البناء (مخالفة) منذ عام /1994/ (بمواد خفيفة خشب وتوتياء) بسقف جديد عبارة

أن استبدال سقف الفسحة السماوية التي كانت مسقوفة خلافاً لنظام ضابطة البناء (مخالفة) منذ عام /1994/ (بمواد خفيفة خشب وتوتياء) بسقف جديد عبارة عن مقاطع حديدية بينها قطع ستيربور وأسفلها ملبس بالخشب وسطحها العلوي يوجد له مدة إسمنتية وتحميله على أعمدة حديدية لبناء جدران محيطة وتنفيذ طينية اسمنتية فوقها عل...

نص الاجتهاد

أن استبدال سقف الفسحة السماوية التي كانت مسقوفة خلافاً لنظام ضابطة البناء (مخالفة) منذ عام /1994/ (بمواد خفيفة خشب وتوتياء) بسقف جديد عبارة عن مقاطع حديدية بينها قطع ستيربور وأسفلها ملبس بالخشب وسطحها العلوي يوجد له مدة إسمنتية وتحميله على أعمدة حديدية لبناء جدران محيطة وتنفيذ طينية اسمنتية فوقها على عقار يقع ضمن الشريحة الأثرية لمناطق خارج السور بدون الحصول على إذن ترميم هي تجديد لمخالفة سابقة مثبتة القدم وغير قابلة للتسوية وواجبة الإزالة باعتبارها خاضعة لأحكام القرار رقم /34/م.د لعام 1986 المتضمن عدم السماح بإعادة بناء أية مخالفة بعد هدمها حتى لو كانت مستبدلة مسبقاً بالغرامة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها باستدعاء دعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/5/2011 قائلة فيه : أنها تملك العقار رقم /240/ من المنطقة العقارية قنوات جاده وهو عبارة بناؤه من حجر واسمنت مسلح وخشب وتويتاء مؤلف من منشرة أخشاب ذات مقطع بها غرفة مكتب وسقيفة خشبية وسطح في الطابق الإول وأربع دكاكين في إحداها سقيفة خشبية , تقع في سوق باب سريجة وأنه نتيجة لعدم تمتع قسم منه بالمتانة ونتيجة للأمطار والرياح فقد تعرض هذا القسم للانهيار وقامت الجهة المدعية على الفور بترميمه وتدعيمه كونه أصبح خطراً على السلامة العامة ولكنها فوجئت بعناصر بلدية القنوات الذين حضروا الى المتجر وأرداو هدم هذا الترميم عملاً بالكتاب رقم /1399/ ص تاريخ 1/6/2011المتضمن الطلب الى قسم شرطة المحافظة لمؤازرة ورشة الهدم في الدائرة رغم أن المتجر لا يقع ضمن منطقة أثرية وهو الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى الطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الهدم /1399/ ص تاريخ 1/6/2011 .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت استدعاء الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 26/7/2011 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيسا على أن الجهة المدعية أقدمت على إشارة مخالفة بناء ضمن الفسحة السماوية للعقار /240/ قنوات جادة بمواد بناء غير تقليدية عبارة عن سقف من الاسمنت المسلح والاستريبور والخشب محمول على جوائز معدنية ضخمة وبناء جدران محيطة من البلوك على عقار يقع ضمن الشريحة الاثرية خارج سور مدينة دمشق وفقاً لما هو ثابت من كتاب مديرية أثار مدينة دمشق رقم /510/ ص تاريخ 25/5/2011 والمتضمن أنه بالكشف الميداني على العقار /240/ قنوات , تبين قيام شاغل العقار بأعمال مخالفة دون الحصول على أذن ترميم أصولي وتشمل المخالفات :تركيب سقف حديث محمول على جوائز معدنية في باحة العقار ( الفسحة السماوية ) وهذا مخالف لنظام ضابطة البناء في المدينة القديمة والذي تعتبر الفسحة السماوية أحدى عناصره المعمارية الأساسية .بناء جدران من البلوك الأسمنتي داخل العقار وتغطية الجدران الأصلية المبينة من اللبن , وهذا مخالف للتعميم رقم /290/ تاريخ 20/9/2009 والمتضمن منع استخدام البلوك الأسمنتي في كافة أعمال الترميم البسيط وأعمال البناء , ولذلك قامت دائرة الخدمات بهدم البلاطة الإسمنتية بواسطة الضواعظ ولكنها لم تتمكن من استكمال المعالجة لوجود مادة الستريبور والخشب القابلين اللأشتعال وكون البناء المخالف ملاصق للمنازل العربية القديمة جداً والآيلة للسقوط في أي لحظة وقد تم إحالة الموضوع الى لجنة الصيانة من اجل استكمال معالجة المخالفة بعد أن تم ختم العقار لمنع قيام أصحاب العلاقة بأي أعمال ولحين استكمال هدم المخالفة .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 10/8/2011 التمس فيه الحكم بالغاء قرار الهدم الصادر عن الجهة المدعى عليها موضوع الدعوى , ووقف تنفيذ والغاء القرار بالكتاب رقم /1343/ ص تاريخ 25/5/2011 والمتضمن وضع الخاتم الرسمي على العقار /240/ قنوات جادة وذلك لقيامه بالترميم بدون أذن ترميم , كما التمس الحكم بفض الأختام الموضوعة على المحل بموجب ضبط شرطة مجلس محافظة دمشق رقم /1092/ تاريخ 29/5/2011 والزام الجهة المدعى عليها بمنع الجهة المدعية رخصة ترميم بالمواد المذكورة بإخراج القيد العقاري للعقار /240/1/ قنوات جادة وفق الأصول والقانون وقد أسست الجهة المدعية طلباتها بالقول أن ما سردته الجهة المدعى عليها بأنه تم إشادة مخالفة بناء ضمن الفسحة السماوية بمواد من الحديد والأسمنت وأن العقار يقع ضمن الشريحة الأثرية يبعد كل البعد عن الواقع حيث ان أخراج القيد العقاري للعقار /240/1/ قنوات جادة يصف العقار بأنه بناء من حجر واسمنت مسلح وخشب وتوتياء ولم يذكر وجود فسحة سماوية , كما أن الإدارة المدعى عليها ختمت العقار موضوع الدعوى دون أي مسوغ قانوني , وإضافة الى أنه سبق للجهة المدعية أن تقدمت بطلب الترميم عقارها سجل لدى دائرة خدمات القنوات برقم /1672/ بعام 2009 كونه كان يعاني من الانهيارات إلا أن الإدارة لم ترد على هذا الطلب .ومن حيث أن الخبرة الفنية التي قررت المحكمة الأستعانة بها لتقصي مدى قابلية المخالفة موضوع الدعوى للتسوية انتهتبتقريرها المؤرخ في 26/12/2011 الى انه بالكشف الجاري على العقار موضوع الدعوى بتاريخ 4/11/2011 تبين أن العقار موضوع الدعوى يقع في منطقة القنوات ويتألف من أربع مخازن تجارية لها إغلاق مطلة على السوق الشعبي ( سوق باب سريجة ) وقسم خامس ذو مقطعين :المقطع الشرقي له باب على السوق وسقفه من الخشب والطين .المقطع الغربي ويتصل بالمقطع الشرقي بباب ونوافذ ذات أقواس حجرية ويقع هذا القسم خلف المحلات التجارية وله مدخل بلين هذه المحلات يتصل بالسوق الشعبي وسقيفة مؤلف من مقاطع حديدية بينها قطع ستيربور واسفلها ملبس بالخشب وسطحها العلوي يوجد له مدة إسمنتية تم تكسير قسم منها من قبل البلدية وجدران القسم الغربي مطينة بطينة إسمنتية ويوجد أعمدة حديدية تحمل السقف وقد تم تنفيذ طينة اسمنتية فوقها والمخالفة موضوع الدعوى هي :تركيب سقف حديد محمول على جوائز معدنية في باحة العقار ( الفسحة السماوية ) .بناء جدران من البلوك الأسمنتي داخل باحة العقار وتغطية الجدران الأصلية المبينة من البن . وتبين الخبرة أنه من الاطلاع على نسخة المصدر الإفرازي المصدق للعقار /240/ قنوات جادة المؤرخة في 11/12/2011 تبين أن الفسحة السماوية الداخلة (والتي تم تركيب سقف معدني لها ) كانت مسقوفة بسقف خفيف بموجب هذا المصور المطابق لتكليف رئيس دائرة السجل العقاري بدمشق رقم 4424/ تاريخ 15/10/1990والمحضر أمانه المساحة المؤرخ في 5/9/1994 أي أن المخالفة الحالية هي استبدال السقف الذي كان قائماً منذ عام 1994 بسقف من الحديد ملبس من أسفله بالخشب وتحميل هذا السقف على أعمدة حديدية ولذلك ترى الخبرة أن تركيب سقف حديدي وتلبيسة بالخشب من أسفله في باحة العقار/240/ قنوات جادة ليست بمخالفة حديثة حيث أنها منفذة منذ عام 1994 حسب ما هوا وارد في المصور الكد استراتي المصدق وكان يتوجب على مالك العقار الحصول على موافقة محافظة دمشق من أجل تبديل السقف , وأما حول بناء جدران من البلوك فأن الخبرة لم تجد أثناء الكشف بناء تقطيعات جديدة وأنما يوجد بناء جدران محيطية وتنفيذ طينية اسمنتية فوقها ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /3/4/م/ تاريخ 24/1/2012 المتضمن وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما وفض الأختام ونتيجة الطعن به أصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار رقم /468/1/ع/ تاريخ 26/8/2013 المتضمن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً ورفضه موضوعاً.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بمرحلة طعنها بقرار وقف التنفيذ الصادر بهذه القضية كانت قد تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 17/6/2012 عقبت فيها على تقرير الخبرة بالقول أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون ومجافياً للحقيقية والصواب كون الجهة المدعية قامت بارتكاب مخالفة بناء دون الحصول على أذن ترميم أصولي – وفق أحاكم المادة الأولى من نظام ضابطة البناء رقم /492/ م.ت لعام 1997 – وذلك على عقار يقع ضمن الشريحة الأثرية لمناطق خارج السور , وذلك بمواد بناء غير تقليدية وهي الحديد والستيربور ,كما أن المدعي قام بإزالة مخالفة بناء مبنية من مواد غير ثابتة مثبتة القدم ثم إعادة بناءها ذلك فأنه ينطبق عليها القرار رقم /34/م.د لعام 1986 والمتضمن عدم السماح بإعادة بناء أية مخالفة بعد هدمها حتى ولو كانت مستبدلة مسبقاً بالغرامة ولا يسمح بإعادة بناءها وتخضع مخالفتها للأنظمة الناقذة بتاريخ التجديد .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة وبناءً على تكليف من المحكمة للاطلاع على ملاحظات الجهة المدعى عليها – تقدم بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 30/10/2012 أكد فيه على تقريره الأساسي المؤرخ في 26/12/2011 المتضمن أن استبدال السقف ليس بمخالفة بناء , حيث ان الفسحة السماوية كانت مسقوفة منذ تاريخ 5/9/1994 وأنه كان يتوجب على مالك العقار الحصول على موافقة محافظ دمشق من أجل استبدال السقف , علماً بأنه لم يجر هدم المخالفة وأنما تم استبدال السقف نظراً لكون السقف القديم قابل للانهيار .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة وبناء على تكليف من المحكمة – لبيان فيما إذا كانت المخالفة موضوع الدعوى قابلة للتسوية في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 – تقدم بتقرير خبرة تكميلي ثاني مؤرخ في 1/12/2014 أكد فيه على تقريره الأساسي المؤرخ في 26/12/2011 بأن استبدال السقف ليس بمخالفة بناء وحيث أن العقار /240/ قنوات جادة موضوع الدعوى يقع ضمن الشريحةالاثرية فانه لا يمكن تسوية أية مخالفة قائمة عليها .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 17/2/2015التمست فيها رد الدعوى تأسيسا على أن العقار موضوع الدعوى يقع ضمن الشريحة الأثرية خارج السور ونظراً لوجود سقف متهدم ضمن العقار المذكور يرغب مالكي العقار أصحاب الدعوى بإعادة سقفه وبما أن أنظمة وقوانين المحافظة تعتبر إعادة سقفة هي مخالفة إلا في حال حصول المالكين على الموافقات اللازمة والتراخيص المطلوبة من قبل مديرية دمشق القديمة حيث يتم منحهم رخصة إعادة بناء بمواد تقليدية حصراً بما يتناسب مع الطابع الأثري للعقار وللأجزاء المتهدمة فقط وبالتالي فأن تقرير الخبرة الجاري بالدعوى يتعارض مع قوانين وأنظمة المحافظة في حال لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة بناء السقف ومن حيث أن المحكمة وبغية الوقوف على واقع وحقيقة الدعوى كانت قد قررت إعادة الخبرة الفنية لأحادية الجارية بهذه الدعوى بخبرة ثلاثية وقد انتهت هذه الخبرة بتقريرها المؤرخ في 11/5/2015 الى أن الفسحة السماوية للعقار رقم /240/ قنوات جادة والتي كانت مسقوفة بسقف من مواد خفيفة خشب وتوتياء منذ عام /1994/ حسب ما هو وارد في المصور الأفرازي المصدق والمطابق لتكليف رئيس دائرة السجل العقاري بدمشق رقم /4424/ تاريخ 15/10/1990 ولمحضر أمانه المساحة المؤرخ في 5/9/1994 قد ازيلت ونفذ بدلاً عنها سقف جديد من البيتون المسلح والجسور الحديدية المنفذ فوق دفوف خشبية – المشاهدة من داخل الفسحة أثناء الكشف – وهذا السقف قائم حالياً على كامل الفسحة ويشكل مخالفة جديدة منفذه بتاريخ ختم مدخل المخالفة من قبل الشرطة في 29/5/2011 وهي بذلك تكون مخالفة جديدة غير قابلة للتسوية لكونها تقع من الشريحة الأثرية لمنطقة القنوات وكون الفسحات السماوية للدوار القديمة المبينة على الطراز العربي تعتبر احد العناصر المعمارية الأساسية بهذه الدوار التي لا يجوز سقفها .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/6/2015 التمس فيها إعلان بطلان تقرير الخبرة الثلاثية وإعادة الخبرة بخبرة خماسية وذلك تأسيسا على أن الكشف على العقار موضوع الدعوى تم من قبل خبيرين فقط أمام الخبير الثالث فلم يحضر بتاريخ الكشف ولم يشاهد ولم يعاين العقار موضوع الدعوى كما أن المحكمة قامت باختبار وبتسمية الخبراء الثلاثية – الدين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية من قبلها قبل سؤال الخصوم عن اختيار وتسمية كل طرف لخبيره مما يجعل الخبرة باطلة ومستوجبة الهدر لمخالفتها للقانون والأصول. ومن حيث أن الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية وبناء على تكليف من المحكمة – للأطلاع على ملاحظات الجهة المدعية وإعادة الكشف على العقار بحضور الخبراء الثلاثة – تقدموا بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 9/2/2016 أكدوا فيه على تقرير خبرتهم الأساسي وذلك تأسيساً على أن الخبرة بكتابها المؤرخ في 3/1/2016 التمست من المحكمة تعيين الساعة /12/ من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 27/1/2016 موعداً لإجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى وقد تم تبليغ موعد الكشف الوكيل الجهة المدعية بتاريخ 13/1/2016 وفق ما هو مبين على متن الكتاب المذكور إلا أنه لم يحضر لمرافقة الخبرة وأجراء الكشف المطلوب وأن الخبرة كانت قد أوضحت في تقريرها الأساسي أن مخالفة سقف الفسحة السماوية بالعقار رقم /240/ قنوات جادة المثبت قدمها بعام 1994 قد أزيل ونفذ بدلاً عنه سقف جديد وهو يشكل مخالفة جديدة منفذة بتاريخ ختم المخالفة بتاريخ 29/5/2011 وهي غير قابلة للتسوية لوقوعها ضمن الشريحة الأثرية لمنطقة القنوات وتبين الخبرة أنه لا يوجد نص قانوني يجيز تسوية مخالفة سقف الفسحة السماوية داخل المنزل المصمم على الطراز العربي حتى لوكانت هذه المخالفة مثبتة القدم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وحتى والو كان المنزل الذي تقع ضمنه المخالفة يقع خارج الشريحة الأثرية .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 29/3/2016 أكد فيها على ما ورد بمذكرته المؤرخة في 23/6/2015 ملتمسة إعلان بطلان تقريري الخبرة الثلاثية (الأساسي والتكميلي ) وإعادتها بخبرة خماسية .ومن حيث أن وكل الجهة المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/6/2015 التمس فيها إعلان بطلان تقرير الخبرة الثلاثية وإعادة الخبرة بخيره خماسية .ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملياً بوثائق وأوراق الدعوى ودراسة تقارير الخبرة الفنية الجارية فيها ( الأحادية والثلاثية ) وجدت أن المخالفة موضوع الدعوى هي استبدال سقف الفسحة السماوية للعقار /240/ قنوات جادة التي كانت مسقوفة خلافاً لنظام ضابطة البناء ( مخالفة ) منذ عام /1994/ ( بمواد خفيفة خشب وتوتياء ) بسقف جديد عبارة عن مقاطع حديدية بينها قطع ستيربور وأسفلها ملبس بالخشب وسطحها العلوي يوجد له مدة إسمنتية وتحميله على أعمدة حديدية لبناء جدران محيطة وتنفيذ طينية اسمنتية فوقها على عقار يقع ضمن الشريحة الأثرية لمناطق خارج السور وذلك بدون الحصول على إذن ترم