• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية الناقصة أو المتناقضة لا تصلح أساساً للحكم ويجوز استدراك قصورها باستيضاح الخبير أو بإجراء خبرة ثلاثية أخرى

التقرير الخبير إذا شابه نقص أو تناقض انتفت عنه السلامة، ولا يجوز التعويل عليه إلا بعد استيضاح الخبير أو استبداله بخبرةٍ أخرى تزيل العيوب وتؤمّن الاطمئنان إلى النتيجة.

نص الاجتهاد

إذا اعترى الخبرة الفنية نقص أو تناقض فإن ذلك يورثها عدم الصحة ويمكن استدراك ذلك من خلال استيضاح الخبير ذاته أو بإجراء خبرة فنية ثلاثية أخرى تتلافى العيوب