يحق في حوادث السير لكل من مالك المركبة وسائقها وحائزها العرضي والمستفيد من عقد الأمين أن يطالب بالأضرار المادية التي تلحق بالمركبة، متى توافرت له الصفة أو المصلحة القانونية في التعويض.
في حوادث السير يحق لكل من مالك المركبة وسائقها وحائزها العرضي والمستفيد من عقد الأمين المطالبة بالأضرار المادية التي تلحق بها