المستفيد من عقد التأمين لا يواجه بدفوع شركة التأمين المستمدة من علاقة الشركة بالمؤمن له، ما دام يتمسك بحق مباشر في التعويض أو مبلغ التأمين؛ ويُترك لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له بدعوى مستقلة عند الإخلال بالعقد.
لا يجوز لشركة التأمين التمسك بدفوعها تجاه المؤمن له بمواجهة المستفيد وإن كانت عناك مخالفة عقدية إذ يحق لها في هذه الحالة العودة على المتعاقد بدعوى مستقلة