• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لشركة التأمين الاحتجاج بدفوعها الناشئة عن مخالفة المؤمن له العقدية في مواجهة المستفيد، ولها الرجوع بدعوى مستقلة على المتعاقد المخالف

المستفيد من عقد التأمين لا يواجه بدفوع شركة التأمين المستمدة من علاقة الشركة بالمؤمن له، ما دام يتمسك بحق مباشر في التعويض أو مبلغ التأمين؛ ويُترك لشركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له بدعوى مستقلة عند الإخلال بالعقد.

نص الاجتهاد

لا يجوز لشركة التأمين التمسك بدفوعها تجاه المؤمن له بمواجهة المستفيد وإن كانت عناك مخالفة عقدية إذ يحق لها في هذه الحالة العودة على المتعاقد بدعوى مستقلة