• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في القرارات التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها

القرارات القضائية غير المنهية للخصومة، والتي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تفصل فيها كلها أو في جزء منها، لا يجوز الطعن فيها استقلالاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالقرارات التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها وعلى هذا الاجتهاد القضائي