القرارات القضائية غير المنهية للخصومة، والتي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تفصل فيها كلها أو في جزء منها، لا يجوز الطعن فيها استقلالاً.
لا يجوز الطعن بالقرارات التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها وعلى هذا الاجتهاد القضائي