الخطأ في ترتيب اسم الوالد والكنية في الطعن يُعد خطأً مادياً لا يؤثر في الصفة الإجرائية للخصم ولا يترتب عليه بطلان الادعاء، ويجوز تصحيحه قضائياً أو بناءً على طلب الخصوم.
إن تقديم اسم الوالد على الكنية أو العكس في الطعون لا يغير الصفة في الادعاء ويعد من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة أو بطلب يتقدم به أطراف الخصومة وعلى هذا الاجتهاد