لا يُلزم عقد التأمين بتغطية فوات المنفعة وتدني القيمة الناشئين عن حادث السير ما لم يتضمن نصاً صريحاً بذلك، والفائدة على التعويض غير المحدد مقداراً تستحق من تاريخ القطعية لا من تاريخ المطالبة.
في حوادث السير يعد فوات المنفعة وتدني القيمة غير مشمولين بعقد التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة إذا كان المبلغ المطالب به عن الضرر الواقع غير معلوم وقت رفع الدعوى فإن الفائدة تستحق من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية