سقوط الحق في التمسك بوسيلة إثباتٍ معيّنة أمام الطعن متى كان الخصم قد قبلها أو لم يتمسك بمخالفتها أثناء المحاكمة، ولا سيما إذا لم تُثر المسألة في حينها وكانت من الدفوع التي لا تتصل بالنظام العام.
إن عدم تمسك الخصم بالإثبات بالكتابة أثناء المحاكمة يحول دون قبول طعنه بهذه الناحية التي تتعلق بالنظام العام المناقشة: من حيث أن سبب الطعن يتلخص في أن دعوى الموكل تستند إلى دليل كتابي اعترف به المدعى عليه ولا يجوز سماع الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا الدليل وأن موافقة الموكل لا يعتد بها.ومن حيث أنه يتبين من محضر المحاكمة أن المدعى عليه تذرع إثباتاً لدفعه بالبينة الشخصية بشهادة شاهدين سماهما وان المدعى وافق على سماع شهادتهما واحتفظ لنفسه بحق إقامة البينة العكسية. ومن حيث أن عدم تمسك المدعي الطاعن بالإثبات بالكتابة أثناء المحاكمة لا بل قبوله الإثبات بالشهادة يحول دون قبول طعنه بهذه الناحية التي لا تتعلق بالنظام العام.