• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن ضرر تابعه تقوم متى وقع الفعل غير المشروع أثناء أداء الوظيفة أو بسببها وثبتت له سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع غير المشروع تثبت إذا كان الضرر قد وقع حال أداء الوظيفة أو بسببها، وتكفي لقيام التبعية سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية دون اشتراط حرية اختيار التابع.

نص الاجتهاد

إن المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع إن كان واقعا منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه