مسؤولية المتبوع عن فعل التابع غير المشروع تثبت إذا كان الضرر قد وقع حال أداء الوظيفة أو بسببها، وتكفي لقيام التبعية سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية دون اشتراط حرية اختيار التابع.
إن المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع إن كان واقعا منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه