• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلزم شركة التأمين بتعويض سرقة السيارة إذا كان عقد التأمين يشمل السرقة الواقعة بواسطة السطو المسلح

يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن الشيء المؤمن عليه إذا تحققت السرقة ضمن الخطر المغطى في وثيقة التأمين، ومنها السرقة بواسطة السطو المسلح متى كان العقد يشملها.

نص الاجتهاد

شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن السيارة المسروقة إذا كان عقد التأمين يشمل السرقة الحاصلة بواسطة السطو المسلح