يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن الشيء المؤمن عليه إذا تحققت السرقة ضمن الخطر المغطى في وثيقة التأمين، ومنها السرقة بواسطة السطو المسلح متى كان العقد يشملها.
شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن السيارة المسروقة إذا كان عقد التأمين يشمل السرقة الحاصلة بواسطة السطو المسلح