عند تكرار الطعن للمرة الثانية، تملك محكمة النقض أن تعيّن جلسة للنظر في الموضوع وأن تتخذ أي إجراء تراه معيناً على البت بالطعن.
إذا كان الطعن واقعا على الحكم للمرة الثانية فإن لمحكمة النقض عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر في الموضوع ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على البت بالطعن