• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة مطالبة تركة زوجها بمهرها باختصام بعض الورثة إذا ثبت إرثهم ويعامل المهر ديناً في ذمة الزوج

إذا كانت المطالبة موجّهة إلى تركة الزوج للمهر، وكان بعض المدعى عليهم ثابت الإرث لهم بوثيقة حصر إرث أو ما في حكمها، فلا يشترط اختصام جميع الورثة، ويكفي اختصام بعضهم، لأن المهر دين في ذمة المورّث. ويترتب على ذلك وجوب بحث الموضوع وعدم ردّ الدعوى لعيب الخصومة.

نص الاجتهاد

مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به. ولما كانت المحكمة لم تفعل الامر الذي يجعل قرارها برد الدعوى لجهة المهر في غير محله القانوني ويتعين نقضه. من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للام المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لالزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى.