إذا تعلّق النزاع بأسباب الشقاق بين الزوجين، فلا محل لإثباتها باليمين الحاسمة لأن بحثها وتقديرها من اختصاص الحكمين، لا من طريق اليمين. ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير ما يثور من مسائل فرعية متصلة بذلك متى كان قضاؤها سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى.
طلب توجيه اليمين الحاسمة لاظهار أسباب الخلاف بين الزوجين في غير محله كون أسباب الشقاق يتم دراستها أمام الحكمين المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن والذي جاء صحيحا وسليما ومحمول على أسبابه لاسيما وإن أمر تقسيط المهر من عدمه عائد لقناعة محكمة الموضوع كما أن طلب توجيه اليمين الحاسمة لاظهار أسباب الخلاف بين الزوجين في غير محله كون أسباب الشقاق يتم دراستها أمام الحكمين وكان الطاعن قد تغيب في نهاية الامر عن جلسات التحكيم بعد أن حضر قسما منها. كما أن كون الإساءة مشتركة لا تعني تنصيف النسبة بين الزوجين. كما أن الطاعن لم يبين ماهي الحقوق التي قبضتها الزوجة ويطلب تحليف اليمين عليها وكذلك فإن عرض المخالعة والادعاء بوقوعها جاء بوقت متأخر بعد صدور قرار المحكمين ولم يبين الطاعن للمحكمة تاريخ وقوعها ولا الصيغة التي حملتها المخالعة وما يشترط فيها وقد ردت المحكمة ذلك ردا سائغا. مما يقتضي معه رد ما جاء بهذه الأسباب.