• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في الأشياء الجهازية حق عيني ويقدر التعويض عنها بالقيمة الحقيقية عند عدم التسليم دون اعتبار للمهر

الأشياء الجهازية حق عيني للزوجة، ويُعوَّض عنها عند عدم التسليم بقيمتها الحقيقية لا بالمهر، ولا تقوم بين قيمة الجهاز ومقدار المهر رابطةٌ مؤثرة في التقدير.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن حق الزوجة بالاشياء الجهازية هو حق عيني وفي حال عدم تسليم الاشياء الجهازية يلزم الزوج بالقيمة الحقيقة دون الالتفات إلى المهر سواء زاد المهر عن قيمة الاشياء أو نقص. المناقشة: النظر في الطعن:لما كان ما أثاره الزوج الطاعن أصليا في السبب الأول من أسباب طعنه الاصلي لا يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ردت طلب المدعية لجهة المصاغ الذهبي.وأما لجهة ما أثاره الزوج الطاعن أصليا في السبب الثاني من أسباب طعنه الاصلي فإنه لا يرد على القرار الطعين كون الاجتهاد مستقر على أن حق الزوجة بالاشياء الجهازية هو حق عيني وفي حال عدم تسليم الاشياء الجهازية يلزم الزوج بالقيمة الحقيقة دون الالتفات إلى المهر سواء زاد المهر عن قيمة الاشياء أو نقص. كما أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم وجود رابطة بين مقدار معجل المهر وبين قيمة الاشياء الجهازية. ولما كانت قائمة الاغراض الجهازية المتلية بجلسة 15/2/2016 لم يتم فيها تحديد قيمة كل غرض من هذه الاغراض وبالتالي في حال عدم تسليم هذه الاغراض عينا فإن رئاسة التنفيذ تلجأ إلى الخبرة من أجل تقدير قيمة هذه العغراض. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن العصلي المقدم من الزوج ربيع موضوعا. النظر في الطعن التبعي المقدم من الزوجة هناء: في الشكل لما كانت الزوجة الطاعنة تبعيا لم تسدد في ميعاد الطعن مبلغ التأمين المتوجب قانونا الامر الذي يتعين معه رفض الطعن التبعي المقدم من الزوجة هناء شكلا.