العطلة القضائية لا تُبطل الجلسة ولا القرار متى ثبت تبليغ الخصوم بالموعد وحضورهم وكون القاضي على رأس عمله وغير مشمول بالعطلة، أما تقرير الحكمين في دعوى الشقاق فيجب أن يكون جديًا ومعللًا ويبين أسباب الخلاف وجهود الإصلاح وإلا كان الاعتماد عليه معيبًا.
لا يوجد مانع قانوني من أحداث جلسة أو صدور قرار خلال فترة العطلة القضائية مادام الاطراف قد تفهموا الموعد وحضروا وكان القاضي على رأس عمله وغير مشمول بالعطلة القضائية . المناقشة: النظر في الطعن: في القانون بالتدقيق ولما كانت التبليغات الجارية قبل شطب الدعوى جاءت صحيحة حيث تم تبليغ المدعى عليه بالواسطة بتاريخ 26/10/2008 ثم جاءت مذكرة الاخطار بشرح أنه نزيل السجن وجرى تبليغه الاخطار عن طريق سجن عدرا المركزي بالذات بتاريخ 12/1/2009 وبعد تجديد الدعوى بتاريخ 16/2/2009 تبلغ الطاعن المدعى عليه عن طريق السجن بالذات بتاريخ 22/4/2009 تبليغ كما تبلغ طلب عارض بمعجل المهر وأشياء جهازية والتفريق بالذات بتاريخ 24/1/2010 المجلس العائلي بالذات عن طريق السجن بتاريخ 1/4/2010 مما يجعل السبب الأول لا ينال من القرار المطعون فيه.ومن جهة أخرى فلا يوجد مانع قانوني من أحداث جلسة أو صدور قرار خلال فترة العطلة القضائية مادام الاطراف قد تفهموا الموعد وحضروا وكان القاضي على رأس عمله وغير مشمول بالعطلة القضائية والطاعن لم يقدم أدلة تثبت عكس ما ذكر. لكن من جهة أخرى فإن تقرير الحكمين جاء قاصرا في بحث أسباب الشقاق ولم يبذل الحكمان الجهد الكافي للصلح ولم يذكرا سبب عدم حضور الزوج مجالس التحكيم ولم يرد في تقريرهما أنهما سعيا للاتصال به ولم يعقدا اجتماعا مشتركا بين الطرفين سوى حضور الطاعن المجلس العائلي عن طريق السجن ولمرة واحدة. الامر الذي يجعل تقرير الحكمين ومن بعده قرار المحكمة باعتماده في غير محله القانوني ويقتضي معه نقض القرار لهذه الجهة بفقراته الأولى والثانية والثالثة والرابعة وحذف عبارة. وحتى انتهاء العدة من الفقرة (3) مكرر المتعلقة بالنفقة والفقرة الخامسة والسابعة من القرار.