إذا حرّفت المحكمةُ الثابتَ في الأوراق عند تفسير الوقائع، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يعيب حكمها. والوقائع القانونية متى كانت من النظام العام وجب على المحكمة إثارتها ومناقشة آثارها تلقائياً.
إن تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراستها بصورة جيدة وعدم تمحيصها بقدر كاف # تعد الوقائع القانونية من متعلقات النظام العام ويتعين على المحكمة بحثها ومناقشة الآثار القانونية المترتبة عليها وذلك من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم