• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى البوليصية تستلزم اختصام جميع أطراف التصرف المطعون فيه

الدعوى البوليصية لا تُقبل إجرائياً إلا باختصام جميع أطراف التصرف محلّ الطعن، لأن الحكم بعدم سريانه لا يستقيم تجاه أحد المتعاقدين دون الآخر.

نص الاجتهاد

1183 – دعوى بوليصية – عدم سريان التصرف – خصومة: إن الدعوى البوليصية التي تنطوي على عدم سريان تصرف المدين المطعون فيه بحق الدائنين تستتبع اختصام كل من اشترك في هذا التصرف، وعليه فإن الطعن المقدم ضد أحد طرفي العقد موضوع الدعوى البوليصية دون الآخر يستوجب الرفض.