• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أي نفقات الإعلان الذي تم التعاقد بموجبه أنما يتحملها المتعهد الجديد

أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أي نفقات الإعلان الذي تم التعاقد بموجبه أنما يتحملها المتعهد الجديد , إلا أنه إذا تم التعاقد مع المتعهد الجديد عن طريق التراضي فأنه لا يتحمل أي نفقات لقاء الإعلان عن المناقصة وتعتبر هذه النفقات من الأضرار التي تسبب بها المتعهد القديم والتي ما كانت لتحصل لو أنه استمر...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أي نفقات الإعلان الذي تم التعاقد بموجبه أنما يتحملها المتعهد الجديد , إلا أنه إذا تم التعاقد مع المتعهد الجديد عن طريق التراضي فأنه لا يتحمل أي نفقات لقاء الإعلان عن المناقصة وتعتبر هذه النفقات من الأضرار التي تسبب بها المتعهد القديم والتي ما كانت لتحصل لو أنه استمر بتنفيذ العقد لذلك فانه هو من يتحمل هذه النفقات استناداً للفقرة /ج/ من المادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت وإجراءاتها الشكلية و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الإدارة المدعية أقامت هذه الدعوى – عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2009 – قائلة : أنها تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد رقم /320/22 تاريخ 13/12/2006 التزم بموجبه المدعى عليه بتقديم ونقل وفرش مجبول زفتي سماكه /7/ سم بعد الرص مع تقديم ورش طبقة M.C.O// بمعدل 2كغ /م2 كمية مقدارها (2700)م3بسعر إفرادي للمتر المكعب الواحد مقداره /1300/ ل.س وبقيمة إجمالية مقدارها (3,510,000) ل.س وقد تبلغ المتعهد ( المدعى عليه ) أمر المباشرة بتاريخ 4/2/2007 وأرسل إليه الكتاب رقم/593/30 /29 تاريخ 23/2/2008 من آجل التنسيق مع رئيس المشروع للبدء بأعمال الزفت وتم التأكيد عليه بالكتاب رقم /696/30ص1/29 تاريخ 6/3/2008 من أجل ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال العقد والتنسيق مع الإدارة المشروع والتقيد بالتوجيهات اللازمة , ونظراً لتأخير المتعهد في تنفيذ الأعمال المطلوبة ثم توجيه إليه الكتاب رقم /770/30ص 1/29 تاريخ 15/3/2008من أجل الالتزام بشروط العقد والإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة مع التأكيد عليه بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالشركة من جراء التأخير في توريد المجبول الزفتي إضافة الى رفض أي كمية منفذه خلافاً للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة , كذلك فقد تم توجيه إليه الكتاب رقم /890/30ص1 /29 تاريخ 26/3/2008 رداً على كتابه المسجل بديوان الفرع برقم 1370/و1 تاريخ 24/3/2008 الذي أكدت فيه الشركة أن جبهات العمل مفتوحة أمامه وبنسبة /70%/ من طول المشروع مع تحميله مسؤولية الإضرار الناجمة عن التأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة ثم وجهت إليه الإدارة الكتاب رقم /1119/30ص1 /29 تاريخ 3/5/2008 والكتاب رقم /1181/30/29 تاريخ 10/5/2008 والكتاب رقم 1280/30ص1/29 تاريخ 21/5/2008 والكتاب رقم 1623/30ص1/22 تاريخ 10/7/2008 تحت المتعهد من خلالها الاسرع بتنفيذ الأعمال والتنقيد بالشروط والمواصفات الفنية تحت طائلة التنفيذ على حسابه وملاحقته بفروق التنفيذ مهما بلغت التكاليف وبعد ذلك وجهت إليه إنذار نهائي بالكتاب رقم /1843/30ص1/22 تاريخ 5/8/2008 لتنفيذ ما طلب منه تحت طائلة تحميله المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالشركة والتنفيذ على حسابه , ونظراً لعدم التزام المتعهد بشروط العقد وبكافة الكتب التي وجهت إليه فقد صدر القرار رقم /3848/ تاريخ 13/11/2008 المتضمن سحب أعمال العقد ومصادرة التأمينات النهائية المقدمة من قبله مع وقف صرف أي مبلغ مستحق له وتحميله كافة الأضرار المختلفة المترتبة والتي ستترتب على الشركة ولا سيما فارق الأسعار إن وجدت عند التنفيذ على حسابه وملاحقته قضائياً وبناء على ذلك فقد تم التعاقد مع المتعهد وسيم قولا بلار بموجب العقد رقم 221/22 تاريخ 18/6/2009 لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد – محل الدعوى – وقد كان فارق السعر بين العقدين هو (2350) ل.س للمتر المكعب الواحد , على اعتبار أن سعر المتر المكعب الواحد المتعاقد عليه مع المتعهد الجديد هو (3650) ل.س وقد بلغت كمية الأعمال غير المنفذة من المدعى عليه (2170)م3 من أصل كامل الكمية العقدية البالغة (2700)م3 وبذلك فأن فروق التنفيذ على حسابه بلغت 2170م3× 2350 ل.س = 5,099,500 ل.س يضاف إليها نفقات الإعلان البالغة 17,250 ل.س فيكون المبلغ الإجمالي المطالب به هو (5,116,750) ل.س ولقناعة الإدارة المدعية بأحقيتها بالمبلغ المذكور مع غرامات التأخير المتوجبة , فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها , إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (5,116,750) ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام إلزامه أيضاً بأن يدفع لها غرامات التأخير المتوجبة مع فقط حقها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سوف تلحق بهامن جراء التأخير في تنفيذ الأعمال.ومن حيث إن المدعى عليه قد تبلغ موعد جلسة المحاكمة أصولاً عن طريق مستخدمه في المكتب المدعو أحمد بن محمد امين درويش الذي تعهد بإبلاغه موعد جلسة المحاكمة , ولكن المدعى عليه لم يحضر اياً من جلسات المحاكمة ولم يرسل من يمثله قانوناً رغم إفساح المجال أمامه مطولاً , لذلك فأن المحكمة لم ترا ما يحول دون الاستمرار في السير بالدعوى والبت بطلبات الإدارة على ضوء الوثائق المبرزة بالملف .ومن حيث إن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الإدارة المدعية وبيان مدى أحقيتها بها كلاً أو جزءاً , وقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبرته المؤرخ في 8/8/2012 وبتقريره التكميلي المؤرخ في 7/4/2013 , وأن المحكمة لعدم قناعتها بالتقرير المذكور وحرصاً على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح في ضوء الوثائق المبرزة بالملف , فقد قررت إعادة الخبرة . بمعرفة ثلاثة خبراء , وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 5/2/2015 المؤكد عليه بتقرير التكميلي المؤرخ في 10/1/2016 والذي أنتهوا فيه الى ما يلي :قرار جهة الإدارة المدعية بسحب الأعمال من المتعهد المدعى عليه في غير محله القانوني عدم أحقية الإدارة بتقاضي مبلغ (5,161,750) ل.س نتيجة التنفيذ على حسابه وقيمة نفقات الإعلانيتم البت بتقدير غرامات التأخير بعد تقديم الإدارة المدعية الوثائق التالية :محاضر ضبوط تسليم مواقع العمل .محضر جرد الأعمال المنفذه من قبل المدعى عليه .ج – محاضر تبرير المدة .أحقية المدعى عليه باسترداد مبلغ التأمينات النهائية المقدمة من قبله بعد البت بموضوع غرامات التأخير .ومن حيث إن السادة الخبراء قد أسسوا نتيجة خبرتهم على القول إن الإدارة أخرت تنفيذ المشروع من تاريخ 4/2/2007وحتى تاريخ 23/2/2008 مما أدى الى زيادة الأسعار وزيادة أجور اليد العاملة , وأنه تم إقرار سحب الإعمال من المتعهد ضمن فترة التنفيذ العقدية وقبل تنظيم محضر تبرير مدة وأن الإدارة لم تقم بتنظيم جداول جرد للأعمال المنفذه قبل تلزيم المتعهد الجديد وأن زيادة الأسعار الكبيرة التي طرآت خلال فترة تنفيذ العقد تعتبر مرهقة للمتعهد وتهدده بخسارة فادحة ومن حقه المطالبة بتعويض عادل وبما أن الإدارة أخرت تنفيذ المشروع لمدة تزيد عن العام ولم تقم بتعويض المتعهد بالتعويض العادل للأستمرار في تنفيذ المشروع لذلك فأن قرار سحب الأعمال في غير محله وما يترتب عليه من تنفيذ لبقية الأعمال على حساب المتعهد لا يتحمل أثرها المتعهد . ومن حيث إن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف بأن الإدارة المدعية تعاقدت مع المتعهد المدعى عليه بموجب العقد رقم /320/22 تاريخ 13/12/2006 لتقديم ونقل وفرش مجبول زفتي سماكه /7/سم بعد الرص مع تقديم ورش طبقة /M.C.O/ بمعدل 2 كغ /م2 وبلغت الكمية المتعاقد عليها (2700)م3 وحددت مدة التنفيذ بـ 365 يوماً وتعتبر هذه المدة سارية من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وبعد تسليمه موقع العمل خالياً من الشواغل والعقبات , وقد تبلغ المتعهد أمر المباشرة بموجب الكتاب رقم 1749/41 تاريخ 13/12/2006 والذي تبلغه المتعهد بتاريخ 4/2/2007 وبموجب الكتاب رقم 593/30ص1/29 تاريخ 23/2/2008 طلبت الإدارة من المتعهد التنسيق مع رئيس المشروع من آجل الترتيب للبدء في أعمال التزفيت وفق متطلبات المشروع , ثم اتبعته بعدة كتب تحث من خلالها المتعهد على تنفيذ العقد منبه إياه بتحميله المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بها وقد إشارات في أحد الكتب بأن جبهات العمل مفتوحة أمام المتعهد بنسبة /70%/ من طول الطريق كذلك فقد نبهت المتعهد بالتنفيذ على حسابه في حال الاستمرار بالتهاون في التنفيذ وكان أخرها الإنذار الموجه للمتعهد بالكتاب رقم /1843/ 30ص1/22 تاريخ 5/8/2008والذي طلبت بموجبه الإسراع في التنفيذ تفادياً لحصول أي تأخير بالمشروع تحت طائلة التنفيذ على حسابه , ولعدم التزام المتعهد بهذه الكتب فقد صدر القرار رقم /3848/ تاريخ 13/11/2008 القاضي بسحب الأعمال من المتعهد ومصادرة تأميناته النهائية وإيقاف صرف أي مبلغ مستحق أو قد يستحق له وتحميله كامل فروق التنفيذ على حسابه مع الإضرار والغرامات وقد بلغت الكمية المتبقية من العقد (2170)م3 جرى التعاقد بشأنها مع المتعهد نجاتي وسيم قولا بلار بموجب العقد رقم 221/22/ تاريخ 18/6/2009 وقد بلغت فروق التنفيذ (5099500) ل.س ومن حيث إن المادة /54/ من القانون رقم 51 لعام 2004 نصت في الفقرة الخامسة منها على أنه يحق لأمر الصرف إن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه إذا أخل ببرنامج العمل الموضوع بحيث ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو أدارية استثنائية لانجازه في هذا المواعد. الخ .ومن حيث إن الثابت من خلال الكتب المتلاحقة التي وجهتها الإدارة إلى المتعهد بأن هناك ضرورة فنية لانجاز الأعمال المتعاقد عليها وأن المتعهد قد أخل بالتنفيذ بحيث بات هناك خشية من عدم إنجاز العقد في موعده وهو ما شكل إخلالاً بوتيرة العمل في ظل مرور وقت طويل على بدء تنفيذ الإعمال لم ينجز خلالها المتعهد سوى (2700م3 – 2170م3 =530م3) مما يستدل منه على أن المتعهد قد أخل ببرنامج العمل لذلك وأمام عدم وجود أي وثيقة في ملف الدعوى تبرر للمتعهد أسباب إخلاله بتنفيذ العقد , فأن قرار سحب الإعمال قد صدر في محله القانوني السليم خلافاً لما انتهت إليه الخبرة الفنية ( الأحادية والثلاثية ) في هذا الشأن , ولا يغير من هذه النتيجة أن الإدارة قد قامت بتسليم المتعهد موقع العمل بعد أكثر من سنة على استلامه أمر المباشرة كون المتعهد هو من أثر على الاستمرار بتمسكه بالعقد بالرغم من أنه كان بإمكانه طلب فسخ العقد استناداً للفقرة /ب/ من المادة /60/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 , كذلك فأن الارتفاع الكبير الطارئ على أسعار العقد لا يشكل سبباً من أسباب نكول المتعهد عن متابعة التنفيذ – وفق ما ذهب إليه السادة الخبراء على اعتبار أن حق المتعهد محفوظ بالمطالبة بالتعويض عن هذا الارتفاع وأن المادة /63/ من القانون المذكور قد كفلت له هذا الحق , حيث نصت /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 في الفقرة الأخيرة منها بأنه لا يحق للمتعهد أن يوقف تنفيذ الأعمال في جميع الأحوال الواردة في المادة /63/ من نظام العقود وإلا فيعتبر مسؤولاً عن كل ما يلحق بالإدارة من أضرار وخسائر بسبب هذا الإيقاف و يفقد حقه بالمطالبة بأي تعويض . وحيث أن الفقرة /و/ من المادة /42/ من المرسوم /450/ لعام 2004 إذ هي نصت على أنه يتعين على الجهة العامة قبل اقتطاع أي غرامة تأخير من الكشوف المؤقتة أو تقرير سحب الأعمال من المتعهد بسبب تأخره في التنفيذ أن ثبت بطلبات المتعهد المتعلقة بتأخره عن التنفيذ والتي يعود إليها أمر البت بها فأن ملف الدعوى قد جاء خلواً من أي طلب للمتعهد يتحفظ من خلال على التأخير كي تقوم الإدارة بالبت بهذا الطلب قبل أن تعمد الى سحب الأعمال منه , وبالتالي فأن قيام الإدارة بإصدار قرار سحب الإعمال خلال فترة التنفيذ العقدية أنما يجد مستندة أحكام الفقرة /5/ من المادة /54/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وهو الإخلال ببرنامج العمل كما سبق بيانه .ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فأن الإدارة محقة بمطالبة المتعهد بفروق التنفيذ البالغة (5,099,500) ل.س مما بات لزاماً على المتعهد أن يدفع لها هذا المبلغ .ومن حيث الثابت بأن الإدارة المدعية قد اعلنت لمرتين متتاليين عن مناقصة داخلية لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المتعهد و في كلا المرتين فشلت المناقصة كون الأسعار المقدمة من العارض الوحيد الذي تقدم لهاتين المناقصتين جاءت مرتفعة لذلك لجأت إلى التعاقد بالتراضي مع المتعهد الجديد .ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أي نفقات الإعلان الذي تم التعاقد بموجبه أنما يتحملها المتعهد الجديد , إلا أنه – في القضية الماثلة – وعلى اعتبار أن التعاقد مع المتعهد الجديد تم عن طريق التراضي فأنه لا يتحمل أي نفقات لقاء الإعلان عن المناقصة . وعلى اعتبار أن هذه النفقات تعتبر من الأضرار التي تسبب بها المدعى عليه والتي ما كانت لتحصل لو أنه استمر بتنفيذ العقد لذلك فانه هو من يتحمل هذه النفقات استناداً للفقرة /ج/ من المادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 التي تنص بأن على المتعهد أن يتحمل جميع المصاريف والنفقات التي تتكبدها الجهة العامة لانجاز الإعمال المسحوبة.وتعتبر جميع البيانات التي تقدمها الجهة العامة بشأن ما أنفقته من مصاريف صحيحة ولا يحق للمتعهد الاعتراض على هذه النفقات أو على أي من الأسعار والأجور والتكاليف المتفرقة التي صرفت لإنجاز الإعمال ولشراء المواد اللوازم.الخ . وبالتالي فأن الإدارة محقة بمطالبة المدعى عليه بمبلغ (17,250) ل.س لقاء نفقات الإعلان .ومن حيث أن المبالغ المحكوم بها للإدارة المدعية باعتبارها كانت محل النزاع لم يبت به إلا بموجب هذا الحكم لذلك فأن الفائدة القانونية المترتبة عليها – المطالب بها – إنما تسري اعتبارا من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام وذلك بعد تنزيل من قيمة هذه المبالغ التأمينات النهائية البالغة (176000) ل.س وتوقيفات الضمان البالغة (32500) ل.س المستحقة للمتعهد المدعى عليه .ومن حيث أنه بالنسبة لطلبات الإدارة الأخرى المتمثلة بغرامات التأخير والتعويض عن الأضرار فأن الإدارة لم تتقدم بالوثائق التي تؤيد هذه المطالب ومنها محضر دراسة مدة التأخير الأمر الذي يجعل هذه المطالب جديرة بالرفض .ومن حيث أنه تجدر الإشارة في الختام بأن عدم تقديم الإدارة لمحضر جرد الإعمال التي لم يقم المتعهد بتنفيذها لا يؤثر على قيمة فروق التنفيذ المطالب بها على اعتبار أن جميع البيانات التي تقدمها الإدارة بشأن هذه المبالغ تعتبر صحيحة ولا يحق للمتعهد الاعتراض عليها استناداً للفقرة /ج/ من المادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004.لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً في شطر منها واعتبار قرار سحب الأعمال رقم /3848/ تاريخ 13/11/2008 قد صدر في محله القانون