خلو الادعاء بالتقابل المقدم من الإدارة من أي طلب بإلزام المتعهد بمتابعة تنفيذ الأعمال بعد قيام الادارة بإلغاء قرار سحب الأعمال وكذلك عدم تقدمها بطلب لاحق بهذا الخصوص وعدم قيامها بإصدار قرار جديد بسحب الأعمال بعد أن تخلف المتعهد عن تلبية دعوتها لمتابعة التنفيذ يعبر عن اتجاه نية الإدارة إلى فسخ العقد...
خلو الادعاء بالتقابل المقدم من الإدارة من أي طلب بإلزام المتعهد بمتابعة تنفيذ الأعمال بعد قيام الادارة بإلغاء قرار سحب الأعمال وكذلك عدم تقدمها بطلب لاحق بهذا الخصوص وعدم قيامها بإصدار قرار جديد بسحب الأعمال بعد أن تخلف المتعهد عن تلبية دعوتها لمتابعة التنفيذ يعبر عن اتجاه نية الإدارة إلى فسخ العقد وتصفية حقوق المتعهد ويشكل قرينة على رغبة الطرفين بإنهاء العلاقة العقدية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومــــن حيث أن وقائــع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن جهــــة الإدارة ( الشركة العامة للبناء والتعمير ) وباعتبارها المتعهد الرئيسي لتنفيذ مشروع مبنى المدرج الكبير بجامعة تشرين في اللاذقية قد تعاقدت مع (الشركة الدولية للتجارة ) كمتعهد ثانوي لتنفيذ أعمال تركيب السقف المعدني وملحقاته لمشروع مبنى المدرج الكبير وذلك بموجب العقد رقم /11/ لسنة 2005 وبقيمة إجمالية مقدارها (7.473.200) ل.س ومدة تنفيذ سنة ميلادية واحدة اعتباراً من التاريخ المحدد في أمر المباشرة ووفق البرنامج الزمني المرفق مع المواصفات الفنية للإعلان .وأنه بتاريخ 18/11/2007 تقدم وكيل المتعهد الثانوي أمام هذه المحكمة باستدعاء دعوى مرفق به مجموعة من الوثائق يقول فيها بأن المتعهد تلقى أمر المباشرة بتاريخ 29/8/2006 واستلم موقع العمل لتركيب المعادن الخاصة بالهيكل الحامل بتاريخ 29/1/2006 وقد نفذ المتعهد الأعمال وفقاً لتسلمه مواقعها وبسبب تأخر الإدارة في استلام تلك الأعمال تقدم إليها بالكتاب رقم 113/ص المسجل بديوانها برقم (2310) تاريخ 27/3/2006 يوضح فيه تأخر الإدارة في استلام الأعمال وصرف قيمتها ويتحفظ على التأخير ثم تقدم بتاريخ 22/4/2006 بطلب لصرف استحقاقاته عن أعمال تركيب الجزء الذي تسلم موقع العمل الخاص به وبسبب تأخر الإدارة في تسليم المتعهد مواقع العمل تقدم إليها بالكتاب رقم /494/ تاريخ 25/9/2006 يحتج فيه على تأخرها بتسليم مواقع العمل لمدة تزيد عن السنة ويتحفظ فيه على التأخير ومن ثم تقدم إليها بالكتاب رقم (9497) تاريخ 30/10/2006 يحتج فيه على عدم تسليمه مواد البند الثاني للتغطية العلوية للسقف وكذلك موقع العمل فقامت الإدارة وبتاريخ 28/11/2006 بتسليم المتعهد جزء من البند الثاني لتغطية السقف وبكمية /1950/ م2 ومن ثم سلمته موقع العمل لتلك المواد بتاريخ 4/12/2006 فاستحضر المتعهد خبير شركة ( رجيدال ) للإشراف على التركيب فتبين وجود موانع تتمثل في ضرورة تركيب فتحات السقف المعدني مع متمماتها فتقدم المتعهد بطلب إلى الإدارة بتاريخ 17/12/2006 يطلب فيه تسليمه الفتحات ويتحفظ فيه على المدة فقامت الإدارة بتسليمه مواد عقدية ناقصة ولا تقبل التركيب إلا بعد تركيب مواد أخرى لم تسلم له فخاطبها بالكتاب رقم/ 80/ تاريخ 8/1/2007 يطلب منها تسليمه المجراية المطرية وهي بند عقدي وفتحات السقف العلوية العقدية وفتحات السقف العلوية الإضافية وعددها /16/ مبيناً للإدارة أن هذه الأعمال يجب تنفيذها أولاً قبل تنفيذ المواد المسلمة له وفق رأي الخبير الأجنبي وأكد على ذلك بكتاب آخر برقم 303/د تاريخ 16/1/2007 متحفظاً فيه على التأخير فقامت الإدارة بتوجيه إنذار للمتعهد بالفاكس رقم /98/ تاريخ 20/9/2007 تطالبه بسرعة الإنجاز فرد عليها المتعهد بالكتاب رقم (4519) تاريخ 18/10/2007 موضحاً فيه تأخرها في تنفيذ التزاماتها العقدية مما يؤخر تنفيذ بنود العقد وعددها /78/ بند لم ينفذ منها سوى بند واحد ويتحفظ فيه على العطل والضرر وتبرير التأخير إلا أن الإدارة وبتاريخ 28/10/2007 أصدرت قرارها رقم /1986/ بسحب الأعمال من المتعهد وحجز مستحقاته والتنفيذ على حسابه ومطالبته بالعطل والضرر وبالنتيجة انتهى وكيل المتعهد في استدعاء دعواه للمطالبة باتخاذ قرار مستعجل بوقف تنفيذ قرار سحب الأعمال المذكور لحين البت بأساس الحق وعدم ممانعة المتعهد من الاستمرار في تنفيذ العقد ومن ثم الحكم بانعدام قرار سحب الأعمال رقم /1986/تاريخ 28/10/2007 وإبطاله بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج وإلزام الإدارة المدعى عليها بدفع فروقات الأسعار وارتفاع أجور اليد العاملة وكل ما فاته من ربح وما أصابه من خسارة بسبب تأخر الإدارة في تنفيذ التزاماتها العقدية .ومن حيث أن وكيل المتعهد يؤسس دعواه على القول بأن أعمال تركيب السقف المعدني الملتزم بها المتعهد مرتبطة بقيام الإدارة بتسليمه المواد المتوجب تركيبها وكل تأخير من الإدارة في تسليم المواد ومواقع العمل سيؤدي حتماً للتأخير في تنفيذ أعمال التركيب وهذا ما حصل مما يجعل قرار سحب الأعمال يعتريه عيوب جوهرية تجعله والعدم سواء كون مدة التأخير مبررة باعتبار أن التأخير كان بسبب من الإدارة التي لم تسلم المتعهد سوى بندين عقديين من أصل /78/ بند وكان البند الثاني لا يقبل التنفيذ لارتباطه بتنفيذ أعمال عقدية وغير عقدية أخرى يتعين تنفيذها وهذا ما لم تستجب له الإدارة إضافة إلى أن المشرع حدد حالات سحب الأعمال على سبيل الحصر في المادة /54/من القانون رقم /51/ لعام 2004 في حين لا تتوفر أي حالة من تلك الحالات في قرار سحب الأعمال وكما أن حجز مستحقات المتعهد فيه تجاوز لحدود السلطة مما يجعل قرار سحب الأعمال معدوماً أيضاً .ومن حيث إن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم (1588/2/ م) تاريخ 6/12/2007 برفض وقف تنفيذ قرار سحب الأعمال المشكو منه مع تأجيل مطالبة المتعهد بفروق التنفيذ على حسابه لحين البت بأساس النزاع وقد صدق القرار من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .ومن حيث إن وكيل المتعهد تقدم بطلب عارض مؤرخ في 14/1/2008 مبيناً فيه بأن الإدارة لم تسلمه مواقع العمل ومواد التركيب لـ/76/ بنداً عقدياً وقامت بتلزيم الأعمال لمتعهد آخر وبشروط مخالفة لعقد المتعهد وقبل جرد الأعمال مما يعتبر خطأ وطمس لمعالم الأعمال التي نفذها المتعهد ولذلك التمس وكيل المتعهد في طلبه المذكور إجراء الكشف من قبل المحكمة وبواسطة خبرة فنية لوصف الحالة الراهنة للمشروع وبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة من المتعهد حتى تاريخ سحب الأعمال وبيان أسباب تعذر وتأخر تنفيذ المشروع والمعوقات التي حالت دون تنفيذه وتقدير قيمة الأعمال المنفذة وغير المستلمة من الإدارة وتقدير الأضرار اللاحقة بالمتعهد وتحديد المسؤولية الفنية لاحقاً للأعمال المنفذة من قبل المتعهد وعن التوريدات بسبب قيام متعهد آخر بتنفيذ أعمال فوق أعمال المتعهد ومدى أحقية الإدارة بسحب الأعمال وتنفيذ المتبقي من بنود العقد على حساب المتعهد وإصدار القرار بحجز مستحقات المتعهد لدى جامعة تشرين باعتبارها صاحبة المشروع لأن استحقاقات المتعهد تدفع مباشرة من قبلها بموجب الفقرة /4/ من محضر التسوية رقم /66/ عام 2005 وعدم صرفها للشركة العامة للبناء والتعمير وكذلك حجز مبلغ التأمينات النهائية النقدية المدفوعة لدى الشركة والبالغة /374.000/ ل.س واستبدالها بكفالات مصرفية وكذلك توقيفات الضمان البالغة /125.000/ ل.س .ومن حيث أن وكيل المتعهد تقدم بطلب عارض آخر مؤرخ في 22/3/2009 بين فيه أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أجرت تحقيقات بخصوص عدة عقود ومنها العقد موضوع الدعوى وانتهت في تقريرها إلى طي قرار سحب الأعمال للعقد المذكور رقم /1986/ تاريخ 28/10/2007 وكذلك طي قرار سحب الأعمال للعقد رقم (6/2004 ) وموضوعه تقديم مواد تركيب العقد موضوع الدعوى الماثلة وبعد صدور تقرير الهيئة رقم (10/5535/16/ 4 ع م ج ) تاريخ 24/9/2008 تقدم المتعهد بكتابه المؤرخ في 15/1/2009 يبدي استعداده لاستكمال أعمال العقد ولكن دون جدوى فتقدم بكتابه رقم (215/ و ف ) تاريخ 3/2/2009 مبدياً رغبته بفسخ العقد وقد التمس المتعهد بنتيجة طلبه العارض الحكم بفسخ وتصفية العقد رقم (11/2005) ورد كافة دفوع الإدارة وإعلان أحقية المتعهد في أن يستوفي كافة حقوقه والإفراج عن تأميناته وكفالاته وتوقيفاته دون حسم وتبرير كافة مدد التأخير التي كانت بسبب من الإدارة مع الفائدة من تاريخ الاستحقاق ولحين الوفاء التام وإعلان أحقية المتعهد باستعادة كافة العدد والتجهيزات المستعملة في تنفيذ العقود وكافة الإحضارات غير المصروف ثمنها وإعلان أحقية المتعهد في أن يتقاضى تعويضاً عن الزيادات الطارئة على أسعار اليورو وكافة المواد الأولية والحديد الصناعي والنحاس والمواد الصحية والكهربائية والحجر والمواد الحصوية إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وإعلان أحقية المتعهد في أن يتقاضى من الإدارة التعويض المناسب نتيجة تصرفات الإدارة التي يثبت خطأها فيها وتعويض عادل لقاء فوات الربح والمنفعة لعدم إتمام تنفيذ العقد . ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2009 التمست فيها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً تأسيساً على أن المتعهد هو المورد بموجب العقد رقم (6/2004) لمواد السقف المعدني وهو ذاته المنفذ لتركيب السقف المعدني بموجب العقد محل الدعوى الماثلة رقم (11/2005) وبالتالي أي تأخير في عملية التوريد سينعكس سلباً على عملية التركيب وقد تم تسليم المتعهد مواد البند العقدي رقم /1/ ( إنشاء معدني فراغي ) بتاريخ 29/1/2006 وتم تركيب هذا البند وصرف قيمته أصولاً أما البند العقدي رقم /2/ ( تغطية الإنشاء الفراغي مع مجراية ألمنيوم ) فقد تم تسليم المتعهد مواد البند وموقع العمل دون أي اعتراض مع إقراره بكفاية المواد بتاريخ 28/11/2006 وحسب البرنامج الزمني المرسل من المتعهد برقم (3526/ ص د) تاريخ 1/11/2005 من المفترض إنهاء هذا البند خلال خمسة أشهر ومن ضمنها البند /3/ ( فتحات للسقف المعدني ) وحتى تاريخه لم يتم إنهاء البند بدون مبرر مع أنه تم صرف الجزء الراكب والمقدر بنسبة ( 46% ) بموجب بيان التنفيذ /2/ وأن المتعهد يماطل بقصد ابتزاز الإدارة من خلال قيامه بطلب مبالغ إضافية على تنفيذ المجراية المطرية وهي جزء من العقد (6/2004) ومتوجب تنفيذها بالعقد (11/2005) وكذلك قيامه بتوريد ممرات الخدمة والصيانة والإنارة وهو يعلم أنه مخالفة للمواصفات وقام بتركيبها دون أي محضر لاستلام موقع العمل وكذلك توريد جزء من البند ( 3 – 11) المتعلق بمنجور الألمنيوم ولم يستكمل باقي البند وبحسن نية صرفت له الإدارة قيمة المواد المقبولة فنياً ن الألمنيوم وباعتبار أن المتعهد هو المورد والمركب فقد ورد مواد العقد (6/2004) بشكل مخالف للبرنامج الزمني مما انعكس على العقد موضوع الدعوى فتسبب بتخزين مواد مثل ( الساندويش بانيل والجبس بورد ) حتى تاريخه بمبلغ ستون مليون ولم يقم بتوريد الهيكل الحامل للمشروع وقد تم توجيه عدة إنذارات له لاستكمال التركيب ولقد استغل المتعهد شخصيات عقدية اعتبارية حيث وقع عدة عقود بأسماء تجارية (الشركة الدولية للتجارة – الشركة الهندسية – المهندس إيهاب ناصر ) وبهذا التصرف يوضح غايته بالتلاعب والابتزاز لعقد على حساب عقد آخر .ومن حيث أن المحكمة كانت قد كلفت الخبير المهندس ممدوح كريشان لإجراء الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة المطلوب من المتعهد وقد تقدم الخبير بتقريره المؤرخ في 7/6/2009 بعد أن أجرى الكشف المطلوب والذي خلص فيه إلى ما يلي :تم وصف الحالة الراهنة لأعمال العقد وقد بلغت قيمتها الإجمالية وفق كمياتها وبأسعار العقد ونسبة تنفيذها بمبلغ /3.245.931/ ل.س أي بنسبة /43.4/ من قيمة العقد .مجموع قيمة الأعمال التي سددتها الإدارة قبل تاريخ سحب الأعمال /2019455/ ل.س .مجموع استحقاقات المتعهد عن الأعمال المنفذة التي لم تدفع قيمتها الإدارة حتى تاريخ سحب الأعمال بلغت /1.226.476/ ل.س .قيمة الأعمال العقدية التي تقدر تنفيذها لعدم جاهزية مواقع العمل وحتى تاريخ سحب الأعمال /4231269/ ل.س أي بنسبة 56.5% من قيمة العقد .للمتعهد تأمينات نهائية بمبلغ /374000/ ل.س مسددة نقداً من قبله .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 15/10/2009 ضمنتها ادعاءاً بالتقابل مبدية فيه بأن عدم استكمال تركيب البند /2/ تغطية الإنشاء المعدني بالصاج المضلع والمغلقن مع أن المتعهد استلم مواد وموقع العمل وأن تركيب طبقة واحدة من الصاج لا تمنع تسرب الأمطار لداخل المدرج لأنه يجب تنفيذ طبقتين صاج مع طبقة عزل ليصبح البند مكتمل مما فوت على الإدارة القيام بأعمالها داخل المدرج من الهيكل الحامل للكراسي وطبقة البلايود والسجاد والكراسي والأعمال الخشبية والسقف المستعار مع التجهيزات الكهربائية ومنظومة الصوت والإنارة والتي قيمتها /186/ مليون ليرة سورية والتمست الإدارة في ادعائها بالتقابل اتخاذ قرار مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتحصيل حقوقها . ومن ثم قبول الادعاء بالتقابل شكلاً وموضوعاً وإلزام المتعهد ( المدعى عليها تقابلاً ) بدفـــــع : 1 – الأضرار الناتجة عن فوات الربح عن مبلغ /186/ مليون ليرة سورية بمبلغ /15.200.000/ ل.س 2 – الأضرار التي ستلحق بالبند /1/ كونه معرض لتسرب الأمطار نتيجة عدم كفاية تغطيتها وقيمتها مئة مليون ليرة سورية 3 – الأضرار التي ستلحق بالمواد التي لم يقم المتعهد بتركيبها من البند /2/ والموجودة في المستودعات وأرض المشروع وقيمتها أكثر من /15/ مليون ليرة سورية 4 – أضرار عقود سابقة تخص المدرج بأكثر من /500/ مليون ليرة سورية 5 – أجور اليد العاملة حتى تاريخ سحب الأعمال حوالي /60 / مليون ليرة سورية 6 – فروق الأسعار والأجور جراء عدم استكمال بنود العقد 7 – الضرر المعنوي والمادي بسبب فوات الفرص والمنفعة للإدارة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام وجعل الحجز الاحتياطي تنفيذياً .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم (1217/2/ م ) تاريخ 29/10/2009 بعدم قبول طلب الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها تقابلاً وذلك في ضوء تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم (9250/1) تاريخ 27/10/2009 وقد صدق القرار من دائرة فحص الطعون رقم (2069/ ط ) تاريخ 23/6/2010 بعد رفض طعن الإدارة موضوعاً . ومن حيث أنه وتنفيذاً لتكليف المحكمة تقدم الخبير الذي نهض بمهمة الكشف على التعهد محل الدعوى بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 27/6/2012 تناول فيه كلاً من طلبات الطرفين وبسبب تعقيب الإدارة على التقرير المذكور قررت المحكمة إعادة الخبرة المذكورة بخبرة ثلاثية وقد تقدم الخبراء بتقريري خبرة أساسي مؤرخ في 29/9/2013 وتكميلي مؤرخ في 3/8/2015 وقد انتهى الخبراء فيهما إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها الخبرة الأحادية واستجابة لطلب الإدارة قررت المحكمة إعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماســـ