• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن صدور قانون العفو العام قبل اكتساب الحكم الجزائي بإدانة العامل الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة

استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن صدور قانون العفو العام قبل اكتساب الحكم الجزائي بإدانة العامل الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة، أما في حال صدور قانون العفو العام بعد صدور حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل فإن ذلك من شأنه أن يفقد العامل شروط استحقاق الأجر المنصوص عليها في الفقرة ب من الما...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن صدور قانون العفو العام قبل اكتساب الحكم الجزائي بإدانة العامل الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة، أما في حال صدور قانون العفو العام بعد صدور حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل فإن ذلك من شأنه أن يفقد العامل شروط استحقاق الأجر المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 89 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المناقشة: استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن صدور قانون العفو العام قبل اكتساب الحكم الجزائي بإدانة العامل الدرجة القطعية ينزل منزلة البراءة، أما في حال صدور قانون العفو العام بعد صدور حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل فإن ذلك من شأنه أن يفقد العامل شروط استحقاق الأجر المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 89 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق بأن المدعي قد أقام دعواه الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 2016/3/29 شارحة فيها بأنه من العاملين لدى المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية وبتاريخ 2009/4/25 قامت جهة الإدارة المدعى عليها بكف يده عن العمل بسبب توقيفه وإحالته إلى القضاء بجرم إلحاق الضرر بالمال العام وقد أخلي سبيله من قبل قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 12/8/2009 فوضع نفسه بتاريخ 2009/8/17 تحت تصرف الإدارة المدعى عليها وبعد انتهاء محاكمته جزائية حيث صدر قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم /76/ المؤرخ في 2016/3/19 والمتضمن حبس المدعي لمدة ستة أشهر والغرامة /18142/ ل.س بجرم إلحاق الضرر بالمال العام وللأسباب المخففة التقديرية الاكتفاء بمدة التوقيف واكتسب القرار الدرجة القطعية وتقرر مسلكية بحكم صادر عن المحكمة المسلكية بدمشق بقرارها رقم /15/ تاريخ 2015/2/3 فرض عقوبة النقل التأديبي واكتسب القرار الدرجة القطعية فأصدت الإدارة المدعى عليها القرار رقم 334/ تاريخ 2015/8/13 والمتضمن إنهاء كف اليد وإعادته إلى عمله وباشر العمل بتاريخ 2015/8/13 ونظرا لشمول الجرم بأحكام العفو العام برقم /22/ لعام 2014 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق القرار المتفرقة رقم /35/ تاريخ 2016/2/1 المتضمن تشميل الجرم بأحكام العفو العام رقم /22/ لعام 2014 ، لذلك كانت هذه الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها المدعي بقبول دعواه والحكم بأحقيته بجميع الرواتب والأجور والزيادات والترفيعات من فترة توقيفه الأمني بتاريخ 2009/4/23 ولغاية إنهاء كف يده ومباشرته للعمل بتاريخ 2015/8/12.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعي لم يحقق الشرطين الواردين في المادة /89/ من قانون العاملين الأساسي وذلك بسبب صدور حكم بحقه وبالتالي فإن مطالبته بأجوره الموقوفة في غير محله القانوني. ومن حيث إنه ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن أحكام المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في الفقرة / ب / منها نصت على ما يلي: " إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتبارا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكية أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي". ومن حيث إنه يتبين من وقائع الدعوى بأن المدعي قد صدر بحقه حكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم /76/ تاريخ 2014/3/19 والقاضي بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه بمبلغ مالي واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة النقض (الغرفة الجنائية برقم /152/ تاريخ 2014/7/23 وبعد ذلك صدر القرار المتفرقة عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم /35/ تاريخ 2016/2/1 والمتضمن تشميل الجرم بأحكام العفو العام رقم /22/ لعام 2014. ومن حيث أنه قد استقر الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة على أن العامل الذي صدر بحقه حكم جزائي قطعي بالإدانة قبل صدور قانون العفو العام فإن آثار العفو في هذه المرحلة تقتصر فقط على إسقاط العقوبة دون أن تزيل عنه الصفة الجرمية إذ يبقى العامل في هذه الحالة محكومة من الوجهة الجزائية وبالتالي لا يستحق تقاضي الأجور والتعويضات عن فترة كف يده لفقدانه إحدى الشرطين المنصوص عنهما بالفقرة / ب / من المادة /89/ من قانون العاملين الأساسي المشار إليهما أعلاه بسبب الإدانة الجزائية قبل صدور العفو العام . وبهذه المثابة فإن دعوى المدعي تكون مفتقدة لمؤيداتها القانونية ومستوجبة الرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا : قبول الدعوى شكلا.ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين المدعي المصروفات.