يجوز للمالك على الشيوع أن يطالب قضائياً بحقوقه بقدر حصته الشائعة في العقار، ولا مجال لتطبيق المادة 25 من قانون الاستملاك ما لم يكن الاستملاك قد تمّ بصك قانوني صحيح.
إن ملكية العقار على الشيوع لا تمنع أحد من المالكين بالمطالبة القضائية بما يعادل سهامه التي يملكها في العقار, لتطبيق المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 يجب أن يكون الاستملاك بصك قانوني