شطب الدعوى لا يوقف أثر قطع التقادم الحاصل بالادعاء، بل يبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب، فإذا انقضت مدة التقادم كاملة قبل تجديد الدعوى تعيّن إعمال التقادم.
إن الادعاء يقطع التقادم ليبدأ من جديد بتاريخ الشطب فإذا اكتملت المدة قبل التجديد وجب إعمال مفاعيله