• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء يقطع التقادم ويبدأ التقادم من جديد من تاريخ الشطب، فإذا اكتملت مدته قبل التجديد وجب إعمال أثره

شطب الدعوى لا يوقف أثر قطع التقادم الحاصل بالادعاء، بل يبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب، فإذا انقضت مدة التقادم كاملة قبل تجديد الدعوى تعيّن إعمال التقادم.

نص الاجتهاد

إن الادعاء يقطع التقادم ليبدأ من جديد بتاريخ الشطب فإذا اكتملت المدة قبل التجديد وجب إعمال مفاعيله