• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بحث الأدلة المنتجة التي قد تغير وجه الرأي في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

إذا أغفلت الهيئة القضائية مناقشة أدلة منتجة في الدعوى وكان يمكن أن تغير هذه الأدلة نتيجة الحكم لو جرى تمحيصها، فإن قرارها يُعد مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.

نص الاجتهاد

إن تجاهل الهيئة المخاصمة لأدلة منتجة في الدعوى يمكن لها أن تغير في نتيجتها في حال مناقشتها ينحدر بالقرار المخاصم إلى درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله