إذا أغفلت الهيئة القضائية مناقشة أدلة منتجة في الدعوى وكان يمكن أن تغير هذه الأدلة نتيجة الحكم لو جرى تمحيصها، فإن قرارها يُعد مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
إن تجاهل الهيئة المخاصمة لأدلة منتجة في الدعوى يمكن لها أن تغير في نتيجتها في حال مناقشتها ينحدر بالقرار المخاصم إلى درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله