إذا خالفت المحكمة الحقيقة الثابتة في الدعوى بتحريف أقوال شاهد أو بتفسير الأدلة على نحو متضارب مع الوقائع، وكان ذلك مؤثراً في النتيجة، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبرر الطعن.
إن استخلاص الأدلة وموازنتها وترجيحها لئن كان متروكا إلى المحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون منسجما مع الوقائع والأدلة المتوافرة في الدعوى وألا يكون متضاربا مع الحقيقة والواقع المطروحنقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة