• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى اعتراض الغير إلا إذا كان الحكم المعترض عليه ماساً بحقوق المعترض وكان هذا الأخير غير ممثل أو متدخلاً في الدعوى التي صدر فيها

قبول دعوى اعتراض الغير مشروط بتوافر شرطين متلازمين: أن يصدر حكم يمسّ حقوق المعترض، وأن يكون المعترض غير ممثّل وغير متدخل في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.

نص الاجتهاد

في دعوى اعتراض الغير يجب توفر أمرين: صدور حكم يمس حقوق المعترضأن يكون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم