قبول دعوى اعتراض الغير مشروط بتوافر شرطين متلازمين: أن يصدر حكم يمسّ حقوق المعترض، وأن يكون المعترض غير ممثّل وغير متدخل في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.
في دعوى اعتراض الغير يجب توفر أمرين: صدور حكم يمس حقوق المعترضأن يكون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم