إذا مُنحت الدولة حق الطعن بقرارات إعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير التي تكون طرفاً فيها، وجب تقرير الحق نفسه للأفراد الأطراف في الدعوى، وأي اجتهاد مخالف يُعدّ عدولاً عنه، ومخالفة هذا المبدأ من المحكمة تُرتّب الخطأ المهني الجسيم وتبرر إبطال القرار المطعون فيه.
إن اعطاء الحق للدولة في سلوك طريق الطعن بقرارات إعادة المحاكمة في قضايا التحديد والتحرير والتي تكون الدولة طرفا فيها يوجب منح هذا الحق للأفراد الذين يكونون طرفا في تلك الدعوى والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – خالفت الهيئة المحاصية اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض برقم 1024/98 تاریخ 10/5/2005 والذي ينص على حق الأفراد يسلوك طريق الطعن بقرارات إعادة الحاكمة في قضايا التحديد والتحريروالتي تكون الدولة طرفا فيها. 2 – المحكمة القت حكم القانون والاجتهاد المستقر في احتساب التاريخ الصحيح الإقامة الدعوى بفسخالتسجيل 3 – كافة شرائط دعوى إعادة المحاكمة متوافرة والمحكمة ارتكبت الخطة المهني الجسيم عندما قررت خلاف ذلك.4 – المحكمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما التفتت عن الوقائع الثنائية في الدعوى لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعة و إبطال القرار المخاصم والحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض مع الرسوم والمصاريف والأتعاب في التطبيق القانوني والحكم : إن الهيئة العامة قد اتخذت القرار رقم 136 متفرقة أساس 143 لعام 2013 والقاضي بقبول دعوی المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق موضوعها وإعطاء حكم القانون فيها، وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق والمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي علنا.إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن إعطاء الحق للدولة في سلوك طريق الطعن بقرارات إعادة الحاكمة في قضايا التحديد والتحرير والتي تكون الدولة طرفا فيها يوجب منح هذا الحق للأفراد الذين يكونون طرقة في تلك الدعوى و العدول عن كل اجتهاد مخالف قرار 98 أساس هيئة عامة 1034 لعام 2005)وحيث أنه ينضح بالرجوع على الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة وتدقيقها على ما ورد في القرار المشكو فيه والقاضي برفض الطعن شككونه واقع على قرار میرم قإن تلك المطاعن تنال من سلامة هذا القرار والذي جاء مخالفة للأصول والقانون واجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض بقرار ها الملزم ويجعلها تقع في درك اخطا المهني الجسيم الموحب لإيطال قرارها كون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في دعاوى إعادة المحاكمة المتعلقة بقضايا التحديد والتحرير قابلة للطعن بالنقض وفق الأحكام القرار بقانون رقم 70 لعام 1958 بدلالة قرار الهيئة العامة الملزم أنف الذكر والذي أوجب العدول عن كل اجتهاد مخالف لأحكامه الأمر الذي يوحب قبول الدعوى موضوعة وإيطال القرار الخاصم وإلغاء كافة آثاره ونتائجه لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطا المهني الجسيم الموجب لذلك ولمخالفتها قرار الهيئة العامة أنف الذكر والصادر وقبل سبعة أشهر من القرارالمخاصملذا تقرر بالإجماع : قبول الدعوى موضوعة وإيطال القرار المخاصم رقم 1965 أساس 27 تاريخ 5/12/2005 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية محكمة النقض وإلغاء كافة آثاره ونتاتحه إعادة بدل التأمين لمسلفه. تضمين الهيئة العاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بدفع مبلغ مئة ليرة سورية تعويضا للجهة للمدعية عما لحقها من حضور مع ترك الحق للسيد الوزير بالعودة على الهيئة بذلك إن رأیموجبا للأمر. عدم البحث بالرسم إرفاق صورة عن هذا القرار وضمه إلى ملف الدعوى وإيداعها مرجعها.