• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي ودأب الفقه القانوني على الترداد بأن التنازل عن الدعوى إذا حصل بعد تبادل اللوائح في موضوع النزاع لا يكون له أثر إلا

استقر الاجتهاد القضائي ودأب الفقه القانوني على الترداد بأن التنازل عن الدعوى إذا حصل بعد تبادل اللوائح في موضوع النزاع لا يكون له أثر إلا أذا قبل به المدعى عليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وثائق القضية وسماع الأيضاحات والمداولة .من حيث أن الدعوى وطلب التدخل قد استوفت أوضاعهما القانونية وإجراءا...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي ودأب الفقه القانوني على الترداد بأن التنازل عن الدعوى إذا حصل بعد تبادل اللوائح في موضوع النزاع لا يكون له أثر إلا أذا قبل به المدعى عليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وثائق القضية وسماع الأيضاحات والمداولة .من حيث أن الدعوى وطلب التدخل قد استوفت أوضاعهما القانونية وإجراءاتهما الشكلية فهي خليقة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية المماثلة تتحصل حسبما تبين من أوراقها أنه صدر عن السيد محافظ دمشق القرار القاضي بإغلاق الباب العائد ملكيته للجهة المدعية و المركب على سطح منزلها الكائن في مشروع دمر الجاري بملكيتها وذلك لتواطئ بعض العاملين في المحافظة مع الجار القاطن في الكتلة الخلفية من البناء القاطنة فيه الجهة المدعية وأنه توجد دعوى جزائية مقامة على الجار المذكور وبالرغم من كافة الإنذارات الموجهة الى رئيسة البلدية ودائرة الشكاوي إلا أن الإدارة ما زالت مثابرة على تنفيذ القرار الإداري الصادر بإغلاق الباب العائد ملكيته للمدعية دعواه بالوثائق الأتية :صورة متاب مرفوع للسيد المحافظ من قبل مدير الشكاوى والتظلم والأمين العام جواباً لحاشيته المدونة على الشكوى رقم /19879/ف3 تاريخ 11/3/2005 بخصوص قيام السيد غادة أربيلي القاطنة في الشقة السفلية بفتح باب حديدي على الدرج العام المؤدي إلى تراس الشقة التي تعلوها ووضع خزانات مياه وذلك في العنوان الكتلة رقم /14/ جزيرة رقم /13/ طابق ثاني جهة – أ – نموذج دوبلكس /180 – D/ من مشروع دمر السكني. وتضمن الكتاب اقتراح تكليف دائرة خدامت الشام الجديدة بمصادرة الاحضارات وإغلاق باب الفتحة المحدثة ومعالجة المخالفات المنجزة والمسكونة أصولاً وفق المرسوم رقم /40/2012 وتعليماته التنفيذية – أما بخصوص حقوق الارتفاق فعلى المتضرر اللجوء للقضاء المختص وقد اقترن الأقتراح بموافقة السيد محافظ .صورة عن إنذار موجه عن طريق الكتاب بالعدل بدمشق رقم /175/95093 /10853 تاريخ 3/9/2014 الموجه من غادة أرابيلي الى نجوى أرابيلي ويوسف شيحا حول إعادة بناء الحائط المهدوم من قبلهم تحت طائلة تحريك دعوى الحق العام بحقها بعدم تنفيذ حكم قضائي .بيان بالدعوى رقم /914/15 المقامة أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق من قبل المدعي شخصي غادة أرابيلي و المدعي عليهما نجوى أرابيلي – ويوسف شيحان بجرم عرقلة تنفيذ قرار قضائي وهو قرار صادر عن محكمة الصلح المدنية الثالثة بدمشق تقرير خبرة فنية في الدعوى رقم أساس /19990/ لعام 2014 مرفوع لمحكمة الصلح المدنية الثالثة بدمشق من الخبير عماد السمان لوصف الحالة الراهنة للعقار رقم /14/ جزيرة رقم /13/ طابق أول فني وسطحه .ومن حيث أن إدارة قضايا الدولة دفعت الدعوى المقامة قبلها تأسيسا على أن الجهة المدعية ارتكبت مخالفة بناء بالوجيبة وتعدت على الملكية العامة بقسم من الدرج والملكية المشتركة ( السطح المقرون بحق الارتفاق للأقسام المطلة عليه ) .و بتاريخ 26/5/2015 أبرز وكيل الجهة المدعية صورة كتاب السيد المحافظ رقم بلا لعام 2015 والذي تم بموجبه إصدار قرار على مذكرة العوض رقم /19879/ تاريخ 20/4/2015 والقاضي بإغلاق ففتحة الباب والاحضاراتومعالجة باقي المخالفات .وبتاريخ 8/6/2015 قدم وكيل الجهة المدعية طلباً عارضاً أرز معه الإنذار الصادر عن دائرة الخدمات والموافق برقم /21/ تاريخ 21/5/2015م المتضمن إغلاق الباب وطلب وكيل الجهة المدعية وقف تنفيذ الإنذار وبتاريخ 18/8/2015 بسط وكيل الجهة المتدخلة طلب تدخل مرفقاً معه .صورة عن قرار محكمة الصلح المدنية الثالثة بدمشق بالدعوى المتكونة بين الجهة المدعية غادة أربيلي والجهة المدعى عليها نجوى أرابيلي بطلب وقف أعمال. وثبت قرار المحكمة الصلح الجاري بين طرفي الدعوى وقف مذكرة الصلح المبرزة في جلسة 15/6/2014 وإلزام الطرفين بها واكتسب القرار الدرجة القطعية .صورة عن الملف التنفيذي الذي فتحته الجهة المدعية لتنفيذ قرار محكمة الصلح المذكور بتاريخ 18/6/2014 والذي تدخل يوسف شيحه وما تم فيه من إجراءات انتهى فيها رئيس التنفيذ الى قبول التدخل شكلاً وموضوعاً ورد طلب التنفيذ وتكليف الأطراف مواجهة المحكمة المختصة وتم تصديق قرار رئيس التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف المدنية بدمشق . وقد التمس وكيل الجهة المتدخلة : قبول تدخله شكلاً وموضوعاً ورد طلب وقف التنفيذ شكلاً وموضوعاً مع حفظ كافة الحقوق الموكله لسلوك الطرق المتاحة قانوناً لهدم المخالفة وإزالة الشقة المخالفة التي قامت الجهة المدعية ببنائها بشكل مخالف للقانون والأنظمة النافذة .ومن حيث أن المحكمة استعانت بالخبرة الفنية لتقضي مدى موافقة القرار بالإنذار المشكو منه للقوانين والأنظمة النافذة ومدى قابلية المخالفة موضوع الدعوى للتسوية وفق القوانين والأنظمة النافذة .ومن حيث أن الخبرة الفنية الجارية بالدعوى خلصت بتقريرها المؤرخ في 4/5/2016م الى أن القرار الإداري المشكو منه في هذه الدعوى والمتضمن إغلاق باب الفتحة المحدثة الصادرة عن السيد محافظ دمشق بحاشيته المسطرة على مذكرة العرض رقم / 19879 / تاريخ 20/4/2015 والإنذار رقم /21/ تاريخ 21/5/2015 المتضمن إغلاق الباب المفتوح على الدرج العام بين الكتلتين التراستين يتوافقان مع القوانين والأنظمة النافذة .جميع المخالفات المرتكبة على التيراس – العائد با لاستخدام لشقة الجهة المدعية جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وواجبة الإزالة بموجب القوانين النافذة لإنها مرتكبة بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/2012 وواقعة على إجراء ذات ملكية مشتركة بين جميع أقسام البناء .ومن حيث أن الجهة المتدخلة تقدمت بجلسة 31/5/2016 بادعاء بالتقابل ملتمسة الحكم وفق تقرير الخبرة وإزالة كافة المخالفات المرتكبة وإعادة الحال الى ما كانت عليه في الطابق الأول وفقاُ للمخططات المرخصة من إدارة التجمع وإزالة كافة الأحدثات وهدم وإزالة الشقة المخالفة التي قامت المدعية ببنائها بشكل مخالف للقانون والأنظمة وإزالة الدرج وإغلاق الباب المؤدي لعقار المتدخل وحفظ حقوقه بملاحقة كل من يتجرأ على البعث بشقة المتدخلة وحقوقه بالطرق القانونية المتاحة مدنياً وجزائياً .ومن حيث أن الجهة المدعية تنازلت عن دعواها بمذكرتها المؤرخة في 26/7/2016 ملتمسة تثبيت تنازلها عن الدعوى واعتبارها غير ذي موضوع . وحيث أن الجهة المتدخلة والمدعية تقابلاً استمرت في نزاعها القضائي المثار أمام المحكمة وبما كانت المحكمة قد قضت بعدم البحث بطلب وقف التنفيذ للقرار المشكو منه وحيث أن المادة /170/ من قانون أصول المحاكمات قيدت التنازل عن الدعوى بقبول المدعى عليه . وقد استقر الاجتهاد القضائي ودأب الفقه القانوني على الترداد بأن التنازل عنالدعوى إذا حصل بعد تبادل اللوائح في موضوع النزاع لا يكون له أثر إلا أذا قبل به المدعى عليه .وحيث أن الإدارة المدعى عليها لم تبدأ أي تعقيب على طلب تنازل الجهة المدعية عن الدعوى بينما لم يلق هذا الطلب قبولاً من الجهة المتداخلة الإمر الذي ترى معه هذه المحكمة الالتفاف عنه .ومن حيث أنه وبالتبصر بتقرير الخبرة المقدم وبمحيض مضونه وخلاصة يبدى لها أنه قام على أساس سليم من العلم الفني والسند القانوني محيطاً بواقع الدعوى إحاطة شاملة و افية وجاءت نتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً في الأصول المنتجة في الواقع والقانون بما يجعله حقيقاً بالاعتماد والركون والتأييد وبالتالي تكون دعوى الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) غير قائمة على موجباتها القانونية ومبتغية الرفض موضوعاً .ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطلب الجهة المتدخلة الوارد بالادعاء بالتقابل فهو يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بحسبان أنه استقر الاجتهاد القضائي من أن مجلس الدولة وبهيئة قضاء إداري في معرض ممارسته لدورة برقابة مدى مشروعية القرارات الإدارية و ملاءفها مع إحكام القوانين ولأنظمة النافذة لا يمكن له إلزام الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) القيام بعمل معين والإقناع عنه وهو الأمر الذي لا معدىمعه من إعلان عدم اختصاص القضاء الإداري للنظر بالادعاء بالتقابل لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :- عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النظر بالادعاء بالتقابل . – قبول الدعوى وطلب التدخل شكلاً فيما عدا ذلك . – رفض الدعوى موضوعاً – تضمين الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة وتضمين الجهة المتدخل رسوم الادعاء بالتقابل وإعادة رسم طلب التدخل إليها .