إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فلا تُلزم بإيراد أسباب مستقلة خاصة، ما دام قضاؤها مؤسساً على ما أورده الحكم المؤيد. وتقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واقتناعها بها من مسائل السلطة التقديرية التي لا تُراقَب عليها متى كانت سائغة.
إن قضاة محكمة الاستئناف ليسوا ملزمين بإيجاد أسباب خاصة إذا أيدوا الحكم البدائي وعلى هذا الاجتهاد القضائي # مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى هو أمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية وهي تنأى عن التعقيب