• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف لا يوجب تسبيباً خاصاً ومجادلة محكمة الموضوع في قناعتها من أدلة الدعوى تدخل في سلطتها التقديرية

إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فلا تُلزم بإيراد أسباب مستقلة خاصة، ما دام قضاؤها مؤسساً على ما أورده الحكم المؤيد. وتقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واقتناعها بها من مسائل السلطة التقديرية التي لا تُراقَب عليها متى كانت سائغة.

نص الاجتهاد

إن قضاة محكمة الاستئناف ليسوا ملزمين بإيجاد أسباب خاصة إذا أيدوا الحكم البدائي وعلى هذا الاجتهاد القضائي # مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى هو أمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية وهي تنأى عن التعقيب