• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي بإعلان انعدام قراري الاستملاك ذوي الرقمين (1045) لعام 1989 و (423) لعام 1990 جزئياً فيما يخص حصص الجهة المدعية من

القاضي بإعلان انعدام قراري الاستملاك ذوي الرقمين (1045) لعام 1989 و (423) لعام 1990 جزئياً فيما يخص حصص الجهة المدعية من العقار ذي الرقم (3828) موضوع الدعوى و إبقاء هذا الاستملاك قائماً بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (20) لعام 1983 و بما يترتب على ذلك من أثار

نص الاجتهاد

أن الجدية في الدعوى إنما هي شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى أخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن أفراد الجهة المدعى عليها كانوا يملكون حصصاً سهمية معلومة من العقار ذي الرقم (3828) من منطقة الأنصاري العقارية بحلب و بموجب القرار ذي الرقم (1045) لعام 1989م و القرار ذي الرقم (423) لعام 1990م الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء جرى استملاك جزأين من العقار المذكور مع جملة من العقارات و أجزاء العقارات الأخرى بالاستناد إلى أحكام القانون ذي الرقم (60) لعام 1979م و قد تم تقدير قيمة الجزأين المستملكين من العقار المذكور بدائياً و تقول جهة الإدارة المدعية بعريضة دعواها أنه تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإداري ذي الرقم (753/2) لعام 2002م (( القاضي بإعلان انعدام قراري الاستملاك ذوي الرقمين (1045) لعام 1989 و (423) لعام 1990 جزئياً فيما يخص حصص الجهة المدعية من العقار ذي الرقم (3828) موضوع الدعوى و إبقاء هذا الاستملاك قائماً بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (20) لعام 1983 و بما يترتب على ذلك من أثار)) صدر عن محافظ حلب القرار ذا الرقم (2611) تاريخ 22/5/2003 المتضمن تشكيل لجنة إعادة النظر و أن الأخيرة بدورها أصدرت قرارها بمحضرها المؤرخ في 15/11/2003م و لقناعة جهة الإدارة المدعية بعدم مشروعية قرار لجنة إعادة النظر المذكور فيما تضمنه من تقدير سعر متر جزء العقار موضوع الدعوى المستملك بالقرار ذي الرقم (1045) لعام 1989 بمبلغ (2268) ل.س مما كانت معه الدعوى الماثلة.و من حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن قرار لجنة إعادة النظر المشكو منه قد خالف القوانين و الأنظمة المتعلقة بالأسس الواجب إتباعها لدى تقدير قيمة العقارات المستملكة تحكيمياً.و من حيث أن أفراد الجهة المدعية تبلغوا بالدعوى أصولاً و بموعد جلسات المحاكمة إلا أنهم لم يردوا عليها و لم يوفدوا من يمثلهم فيها.و من حيث أن جهة الإدارة المدعية إنما تتغيا من دعواها الماثلة إعلان انعدام قرار لجنة إعادة النظر المؤرخ في 15/11/2003م فيما تضمنه من تقدير سعر متر جزء العقار ذي الرقم (3828) من منطقة الأنصاري العقارية بحلب المستملك بالقرار ذي الرقم (1045) لعام 1989 بمبلغ (2268) ل.س في حين أن جهة الإدارة المدعية أرفقت بعريضة دعواها صورة عن قرار لجنة إعادة نظر مؤرخ في 11/8/2003 قدر من خلاله سعر متر جزء العقار ذي الرقم (3828) المستملك بالقرار ذي الرقم (423) لعام 1990 بمبلغ (1512) ل.س.و من حيث أن المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/4/2014 كلفت جهة الإدارة المدعية بتقديم صورة عن قرار لجنة إعادة النظر المطعون فيه بمحضرها المؤرخ في 15/11/2003م بعد أن تبين بأن قرار لجنة إعادة النظر المبرز بالملف هو غير القرار المطعون فيه كما أن المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2015 أكدت على جهة الإدارة المدعية لتنفيذ القرار الإعدادي المذكور إلا أنها لم تقم بذلك رغم إمهالها لأكثر من مرة.و من حيث أن المحكمة كانت قد قررت إجراء خبرة فنية بمعرفة خبير لتقصي حقيقة العيب الذي تنسبه جهة الإدارة المدعية لقرار لجنة إعادة النظر المشكو منه فتقدم السيد الخبير الذي نهض بالمهمة بتقرير خبرة مؤرخ في 21/7/2013 خلص من خلاله إلى أن قرار لجنة إعادة النظر المؤرخ في 11/8/2003 المبرز بالدعوى موافق للقوانين و الأنظمة النافذة كما تقدم السيد الخبير بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 22/7/2014 أكد من خلاله على تقرير خبرته الأساسي.و من حيث أن تقرير الخبرة الفنية الأحادية (الأساسي و التكميلي) إنما تناول في الدراسة قرار لجنة إعادة نظر مؤرخ في 11/8/2003 و هو غير القرار المطعون فيه موضوع الدعوى مما يتعين معه عدم الالتفات إلى التقرير المذكور.و من حيث أنه إزاء عدم قيام جهة الإدارة المدعية بتنفيذ تكليف المحكمة بتقديم صورة عن القرار المطعون فيه و مما لا يمكن المحكمة من تسليط رقابتها حول مدى مشروعية ذلك القرار و لما كان المشرع في قانون أصول المحاكمات قد أوجب على الجهة المدعية تقديم المستندات و المؤيدات بدعواها دفعة واحدة و لمرة واحدة و من تلقاء نفسها إلا أن الجهة المدعية في الدعوى الماثلة لم تفعل ما أوجبه القانون عليها فضلاً على أنها لم تمتثل للطلبات الصادرة عن المحكمة بهذا الخصوص و بما يفيد عدم جديتها في دعواها.و من حيث أنه من المعلوم أن الجدية في الدعوى إنما هي شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى أخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم جديتها.و من حيث أنه و بناء على ما تقدم تكون الدعوى الماثلة غير جديرة بالقبول من الناحية الشكلية و ذلك دون المساس بحق الجهة المدعية في إقامة دعوى مبتدئة بصدد النزاع موضوع هذه الدعوى أن كان لذلك ثمة مقتضى قانوني.لــــهــــذه الأسباب قررت المحكمة ما يلي:عدم قبول الدعوى شكلاً.تضمين الجهة المدعية المصاريف و نفقات الخبرة التي أسلفتها.