لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل أو جزء منه من الأعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين إلا بموافقة خطية من الجهة العامة وإن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الجهة العامة بأن تدخل في علاقة من أ...
لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل أو جزء منه من الأعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين إلا بموافقة خطية من الجهة العامة وإن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الجهة العامة بأن تدخل في علاقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين كما لا يعفي المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الجهة العامة بموجب أحكام العقد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى الأصلية والادعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن جهة الإدارة (مؤسسة الطيران العربية السورية ) تقدمت بعريضة دعواها إلى هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2012 قائلة فيها :إنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها (شركة السلام للطائرات ) بموجب العقد رقم 80 تاريخ 16/12/2010 وملحقه رقم /1/ تاريخ 16/12/2010 لتعمير طائرتي المؤسسة من طراز بوينغ /747/ومجموعة العجلات , كما تعاقدت بذات التاريخ مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /81/وملحقه رقم /1/ مع الشركة المذكورة لتعمير ست محركات للطائرات من الطراز المذكور وإجراء كشف حراري لمحركين وذلك استناداً إلى قانون العقود رقم /51/ لعام 2004ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004م . وحددت مدة تنفيذ العقد رقم /80/ (عقد تعمير الطائرتين ) وفق المادة /8/ منه بـ /150/ يوماً تقويمياً لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن السعر الثابت لكل طائرة ومجموعة عجلاتها , ويتم تمديد مدة التنفيذ لتصبح /180/يوماً تقويمياً باعتبار أن شركة السلام قد تعهدت بتعمير المحركات وتركيبها على الطائرة وإجراء الطيران التجريبي بعد انتهاء تعمير كل طائرة . وقد تم استلام الطائرتين مع ثمانية محركات في مطار الرياض من قبل شركة السلام بتاريخ 8/1/2011 , وبالتالي فإن فترة تنفيذ العقد تنتهي بتاريخ 8/7/2011م . وقد قامت المؤسسة المدعية بتنفيذ الالتزامات المالية تجاه شركة السلام حيث بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح شركة السلام مبلغاً وقدره /32.064.961/دولار أمريكي لقاء الأعمال التي تم إنجازها على الطائرتين والمحركات وفقاً لما نص عليه العقدان المذكوران .إلا أن الشركة المدعى عليها توقفت عن العمل بشكل مفاجىء متذرعة بالقرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 18/5/2011 القاضي بتعليق الإجازة الممنوحة لشركة السلام لتنفيذ بنود العقدين مما أدى إلى توقف العمل على الطائرتين ومحركاتهما . ورغم الاجتماعات العديدة مع ممثلي الشركة المذكورة والوعود التي قدمتها الشركة للمؤسسة بالسعي مع السلطات الأمريكية لإلغاء قرار تعليق الإجازة إلا أنها فشلت في هذه المساعي حتى تاريخه , الأمر الذي ألحق بالمؤسسة أضراراً فادحة نتيجة التأخير في استلامها للطائرتين بعد التعمير وعدم وضعهما في الخدمة واستثمارهما تجارياً من خلال تشغيلهما على خطوط المؤسسة , وألحق بالمؤسسة خسائر وفوت عليها عائدات مالية كبيرة جداً . وما تزال الطائرتان مخزنتين في ورشات شركة السلام في مدينة الرياض , والمحركات الثمانية التابعة لتلك الطائرتين موجودة في كندا حيث سبق لشركة السلام وأن قامت بنقلهما إلى شركة أفيوس مونتريال الكندية بعد أن تعاقدت مع الشركة المذكورة (متعهد ثانوي ) لتعمير المحركات الثمانية , وقد أعلمت شركة السلام المؤسسة المدعية أن شركة أفيوس قد أشهرت إفلاسها في آذار من عام 2012م , وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أصول المؤسسة لدى هذه الشركة , وقد قامت المؤسسة بإبلاغ شركة السلام بهذا الخصوص بأن علاقة المؤسسة بتنفيذ عقد تعمير المحركات تنحصر معها فقط حسب بنود العقد وأن شركة السلام تتحمل المسؤولية كاملة حيال ذلكوقد قامت المؤسسة بتوجيه الإنذار رقم 1350/أ.م تاريخ 15/7/2012 إلى شركة السلام لإلزامها باستئناف العمل على تعمير طائرتي المؤسسة مع محركاتهما إلا أن الشركة المذكورة لم تستجب للعمل وفقاً لهذا الإنذار متذرعة بأن تعليق العمل على الطائرتين يندرج تحت بند القوة القاهرة . ولما كانت نصوص العقدين المبرمين مع الجهة المدعى عليها رقم 80و81 لعام 2010 لم ينص فيهاعلى أن تعليق إجازة التصدير تندرج تحت بند القوة القاهرة , ووفقاً للظروف السائدة فإن هذا الموضوع هو أمر متوقع الحدوث وبديهي بالنسبة للشركة عند توقيع العقود وليس أمراً جديداً يمكن الاحتجاج به ,وأنه من المتوجب أن تكون شركة السلام لديها كافة المؤهلات الضرورية والصلاحيات اللازمة للوفاء بالتزاماتها حيث تنحصر العلاقة بخصوص تعليق إجازة التصدير بينها وبين الحكومة الأمريكية حيث يتوجب عليها العودة إلى السلطات الأمريكية للعمل على إلغاء تعليق الإجازة , ولا يمكن للمؤسسة المدعية أن تتحمل تبعة هذا الإجراء . كما أن شركة السلام تتحمل كامل المسؤولية عن التأخير الحاصل في تعمير المحركات لدى شركة أفيوس الكندية نتيجة إفلاس الشركة المذكورة , وبالتالي تتحمل مسؤولية التأخير في تسليم الطائرتين باعتبار أن عقدي تعمير الطائرات والمحركات هما عقدان متلازمان استناداً لنص المادة /28/ من العقد رقم 80 لعام 2010, والمادة /26/ من العقد رقم /81/ لعام 2010 اللتين نصتا على اعتبار هذين العقدين متلازمين , فقد كانت الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها تأميناً للمبالغ المدعى بها , ومن ثم الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها (شركة السلام ) باستئناف العمل على تعمير الطائرتين العائدتين للجهة المدعية مع محركاتهما وفق نصوص العقدين رقمي 80و81 لعام 2010 وملحقاتهما ليصار إلى تسليم المؤسسة الطائرتين والمحركات بعد تعميرها بالسرعة الممكنة . وإلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بتسديد قيمة غرامات التأخير المتربة نتيجة توقف العمل على الطائرتين منذ تاريخ انتهاء مدة العقد وحتى تاريخ تسليم الطائرتين إلى الجهة المدعية بعد التعمير بواقع /10000/ يورو عن كل يوم تأخير لكل طائرة . وإلزام الجهة المدعى عليها كذلك بالتعويض للجهة المدعية عن قيمة فوات المنفعة الحاصلة نتيجة توقف تشغيل الطائرتين عن العمل بواقع /9898.10/ دولار أمريكي و10 % يومياً لكل طائرة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ حتى تاريخ تسليم المؤسسة الطائرتين . وكذلك إلزام الجهة المدعى عليها بتسديد قيمة العطل والضرر الناجمين عن توقف العمل على الطائرتين والمحركات إضافة إلى إلزامها بقيمة الفوائد المترتبة على القرض الممنوح للمؤسسة (الجهة المدعية ) من أجل تعمير الطائرات والمحركات والبالغة حتى تاريخه /96.043.595/ ل.س إضافة للمبالغ التي قد تظهر مستقبلاً . وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً . وأخيراً حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة بأية مبالغ تظهر لاحقاً وتحميل الجهة المدعى عليها المسؤولية الكاملة للحفاظ على المحركات الثمانية الموجودة لدى شركة أفيوس لتعميرها .ومن حيث أن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 667/1/م تاريخ 8/11/2012م بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة تأميناً لمطلوب الإدارة المدعية .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (شركة السلام ) تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 6/3/2014 طلبت فيها إلغاء قرار الحجز الاحتياطي المذكور آنفاً , وإعفاء الجهة المدعى عليها من غرامات التأخير وتمديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ حتى زوال القوة القاهرة وهي القرار الذي قضى بتعليق الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها بتعمير الطائرتين الذي صدر عن دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية والمفروضة على الشركة , وتعويض الشركة المدعى عليها عما تكبدته من خسائر جراء توقف العمل بالطائرتين وتخزين المحركات بالخارج بالإضافة إلى قطع أخرى إلا أنها لم تسدد الرسم بشأن طلب التعويض المنوه عنه . وتقول الجهة المدعى عليها بأنه منذ بدء الاستلام باشرت بتنفيذ أحكام العقدين موضوع الدعوى وقامت حتى تاريخ 18/5/2011 بإنجاز نحو (85% ) من العمل بالطائرة الأولى ونحو (58%) من العمل بالطائرة الثانية , كما قامت بتسليم شركة أفيوس المحركات بصفتها مقاول من الباطن المعتمد من /E M C/ الكائنة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية . أما المبلغ الإجمالي لصيانة الطائرتين مع المحركات الثمانية هو ستون مليون وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وتسعون دولاراً أمريكياً , وقد قامت شركة السلام بأعمال الصيانة بما قيمته /33.836.820.4/ دولار أمريكي واستلمت من الجهة المدعية لقاء ذلك مبلغاً وقدره /32.460.961.24/دولار أمريكي , حيث بقي مبلغ لم يدفع من مؤسسة الطيران السورية وهو مبلغ وقدره /1.771.858.78/دولار أمريكي . وبتاريخ 18/5/2011 صدر عن دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية قراراً يقضي بتعليق الترخيص الخاص الممنوح للشركة المدعى عليها بتعمير الطائرتين والمحركات الأمر الذي أدى إلى التوقف عن تنفيذ الالتزامات العقدية , وفور صدور قرار تعليق الترخيص قامت شركة السلام بإعلام الجهة المدعية باستحالة التنفيذ في حال لم تلغ دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية القرار . وبالرغم من كافة المحاولات المبذولة من قبل الشركة لدى دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية لإلغاء قرار تعليق الترخيص إلا أنها فشلت بسبب تعنت دائرة الصناعة المذكورة . وتتكبد الجهة المدعى عليها تكاليف باهظة تتراكم يومياً من جراء توقف العمل بالطائرتين حيث تقف الطائرتان حالياً بمرافق الشركة المدعى عليها وتحتلان مساحة كبيرة مما يؤثر على سير العمل بالطائرات الأخرى , ومن المعلوم أن توقف الطائرات بمرافق الصيانة يخضع إلى رسوم يومية تدفعها الجهة المالكة للطائرة . أما بالنسبة لشركة أفيوسالمتعهد من الباطن , فقد تم تسليمها المحركات الست موضوع العقد رقم / 81/لعام 2010م عملاً بأحكام الفقرة /4 – 1/ من المادة /4/ منه إلا أن هذه الشركة عانت من مصاعب مالية غير متوقعة وأشهرت إفلاسها , وتم إعلام المؤسسة المدعية بذلك , وقد استلمت الشركة المدعى عليها المحركات الثمانية ونقلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتخزينها مؤقتاً لدى شركة متخصصة في تخزين محركات الطائرات لحين إلغاء قرار تعليق الترخيص الخاص الممنوح للشركة المدعى عليها بتعمير الطائرتين والمحركات الصادر عن دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية . وتقوم الشركة المدعى عليها بدفع مبالغ مالية سنوية على تخزين المحركات لدى الشركة المتخصصة لخزين المحركات في الولايات المتحدة الأمريكية , مما يكبدها خسائر مادية أيضاً بسبب قرار تعليق الترخيص . وقد اضطرت الجهة المدعى عليها إلى اللجوء إلى تخزين المحركات بالخارج نظراً لاستحالة إعادتها إلى مرافق الجهة المدعى عليها بالرياض في ظل المقاطعة الدولية التي تحول دون ذلك مما يندرج تحت أحكام القوة القاهرة , وفي كل الأحوال فإن العقدين موضوع الدعوى مرتبطان ارتباطاً عضوياً وإن توقف تنفيذ أحدهما يوقف بالضرورة تنفيذ الآخر كون أحدهما يتعلق بجسم الطائرتين والآخر يتعلق بمحركاتهما , وأخيراً فإنها لم تكن تعلم أو تتوقع وقت الإعلان عن موضوع العقدين وما أعقب ذلك من إجراءات وإبرام للعقدين بين طرفي الدعوى بأن قانوناً تعسفياً وإجراءات تعسفية ستصدر عن دائرة الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية تقضي بتعليق الترخيص الممنوح لها بتعمير الطائرتين والمحركات الثمانية موضوع الدعوى , كما أنها لم تقم بأي عمل أو فعل أدى إلى إصدار تعليق الترخيص الذي أعاق تنفيذ العقدين .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في : 26/3/2014م بينت فيها بأن عقدي تعمير الطائرتين مع محركاتهما ما كانا ليبرما لولا حصول المتعهد على شهادة تصدير إلى سورية صادرة عن السلطات الأمريكية المختصة , بمعنى أن السلطة التي منحت هذه الشهادة تملك صلاحية إلغائها في أي وقت , وكان يجب على المتعهد تنفيذاً لبنود العقدين أن يبذل العناية اللازمة والقصوى بكافة الوسائل المتاحة مع السلطات المانحة لهذه الشهادة للحيلولة دون حصول أي أمر من هذا القبيل قد يؤثر سلباً على تنفيذ العقدين .وإن الحظر الأمريكي على سورية كان مفروضاً سابقاً خلال السنوات الماضية , وإن حصول شركة السلام على شهادة التصدير إلى سورية ما هو إلا استثناء من هذا الحظر , وبالتالي ليس متوقع الحدوث فحسب وإنما هو أمر واقع الحدوث , وبالتالي كان على شركة السلام الاستيعاب الكامل للظروف المتعلقة بتنفيذ بنود العقدين سيما لجهة تعليق العمل بشهادة التصدير , وأن تسعى للحصول على الضمانات الكافية من السلطات الأمريكية لتنفيذ التزامها التعاقدي مع المؤسسة بالشكل الأمثل الذي يحفظ لشركة السلام وللمؤسسة حقوقهما والتزاماتهما التعاقدية بغض النظر عن أي حوادث قد تطرأ .ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان الرأي بشأنها , وقد خلصت لجنة الخبرة الثلاثية بموجب تقريرها المؤرخ في : 15/12/2014م بأنه يعود عدم استمرار الجهة المدعى عليها (شركة السلام للطائرات ) بتنفيذ العقدين رقمي /80/و/81/ لعام 2010 للقوة القاهرة نظراً للحظر الأمريكي وكتاب وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية – مكتب الصناعة والأمن تاريخ 18/5/2011 الذي تضمن أن استمرار أعمال التصدير بموجب التراخيص الممنوحة سابقاً مناقض لمصالح الولايات المتحدة وبالتالي عدم إمكانية استخدام هذه التراخيص وعدم السماح بها .كما خلصت لجنة الخبرة أيضاً إلى أنه بإمكان الطرفين المتعاقدين تمديد مدة التنفيذ بموجب المادة 10/3من العقد رقم /81/ مع إلزام شركة السلام للطائرات لاعتماد شركة إصلاح محركات بدلاً من شركة أفيوس التي أعلن إفلاسها, وخلصت أيضاً إلى عدم إلزام الجهة المدعى عليها بغرامات التأخير وبدفع قيمة فوات المنفعة للجهة المدعية . أما بالنسبة للبت للمطالبة بالعطل والضرر وكذلك قيمة الفوائد المترتبة على القرض الممنوح للمؤسسة من أجل تعمير الطائرات والمحركات والبالغة /96.043.595/ ل.س فيترك لهيئة المحكمة تقدير ما تراه مناسباً حياله .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 3/3/2015م تضمنت إدعاءً بالتقابل , وطلب بموجبه الحكم بإلزام الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) بدفع كافة النفقات التي أنفقتها الجهة المدعية تقابلاً (شركة السلام ) من أجور نقل وتخزين للمحركات في كندا ومن ثم في الولايات المتحدة