يتعيّن توجيه الخصومة إلى القيم بصفته ممثلاً للمحجور عليه لا بصفته الشخصية، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة لمساسها بالنظام العام.
لا يجوز أن توجه الخصومة إلى القيم بصفته الشخصية وإنما بصفته قيما على المحجور عليه المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الدعوى الذي ناقش صحة الخصومة بشكل قانوني صحيح وانتهى إلى نتيجة سليمة إذ أنه لا يجوز أن توجه الخصومة إلى القيم بصفته الشخصية وإنما بصفته قيما علىى المحجور عليه وبالتالي فإن الخصومة غير صحيحة وهذا من النظام العام. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن.