• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر التنحي متروك للقاضي وحده ولا يطلب منه ذلك وما هو متروك للخصوم أن يتقدموا بطلب رد القاضي وفق قواعد أصول المحاكمات أن قام به سبب من أسبابه

التنحي ليس محلّ طلب من الخصوم وإنما يختص به القاضي، بينما اعتراض الخصوم على حياد القاضي يكون بطلب الردّ متى توافرت أسبابه وفق أصول المحاكمات. وفي مسائل النفقة وأجرة الحضانة، يتعين مراعاة تاريخ المطالبة والحدود التي يقررها القانون لكل من النفقة والزيادة عليها.

نص الاجتهاد

أمر التنحي متروك للقاضي وحده ولا يطلب منه ذلك وما هو متروك للخصوم أن يتقدموا بطلب رد القاضي وفق قواعد أصول المحاكمات أن قام به سبب من أسبابه المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه قد اتبعت القرار الناقض لجهة تكليف الطاعنة بإثبات موارد المدعى عليه المالية وكان ذلك ليس لاثبات اليسار كما يتضح من قرار محكمة النقض وإنما لتهتدي المحكمة على ضوء ذلك من تقرير أجرة الحضانة وهذا يستتبع أيضا النفقة وكان وكيل الجهة المدعى عليها قد عاب قرار القاضي الشرعي المتضمن تكليفه ببيان مصدر موارد المدعى عليه وطلب منه التنحي عن الدعوى وهنا نسجل أن أمر التنحي متروك للقاضي وحده ولا يطلب منه ذلك وما هو متروك للخصوم أن يتقدموا بطلب رد القاضي وفق قواعد أصول المحاكمات أن قام به سبب من أسبابه. ولما كان وكيل المدعى عليه لم يقدم للمحكمة ما كلفته به اتباعا للقرار الناقض وكان الوكيل قد ترك أمر تقدير النفقة وأجرة الحضانة للقاضي الشرعي فقرر القاضي المبلغ على ضوء ما توفر له في الاضبارة ووفق ما اقتنع به من أن هذا المبلغ يتناسب مع ما تقضي به المحكمة في الدعاوى الأخرى المشابهة لهذه الدعوى. ولم يتقدم الطاعن بما يخالف ما ذهب إليه القاضي في تقريره هذا إلا أن القاضي مصدر القرار أخطأ في تقرير الزيادة من تاريخ 15/5/2016 إذ أن الادعاء بالزيادة كان بتاريخ 26/3/2015 وقد طالب وكيل المدعية في استدعاء الدعوى أن تكون الزيادة من تاريخ صدور قرار التفريق أي بتاريخ 24/10/2013 وكانت المادة (78) أحوال شخصية وبفقرتها الثانية تضمنت أنه لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء. وهذا ينطبق على النفقة ولا ينطبق على الزيادة.أما أجرة الحضانة فيحكم بها من تاريخ الادعاء وبعد عدة الطلاق أو التفريق (علما أن المدعية لم تطلب أكثر من ذلك) الأمر الذي يقتضي نقض القرار جزئيا لهذه الجهة ورد الطعن فيما سوى ذلك.