كل من يتولى الوساطة في التفاوض على عقد ويباشر دوراً في إبرامه يُعدّ في حكم الوكيل من حيث الأثر القانوني، فلا تقبل شهادته متى تعلّقت بشهادة على تصرف كان هو طرفاً في التمهيد له أو إنجازه.
إن الوسيط في مفاوضات التعاقد تسري بشأنه أحكام الوكيل باعتباره نائباً في ابرام العقد فلا تصح شهادته