دعوى الإرث من دعاوى الحسبة التي تُقبل لحماية حقٍّ متعلقٍ بحقوق الله تعالى أو بما غلب فيه جانب الحق العام، فلا يُردّ الادعاء فيها لانتفاء الصفة أو المصلحة إذا ثبت موجب الحق.
حقوق الارث من قضايا الحسبة فلا يتوجب فيها المصلحة ولا الصفة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن ذلك أن العبرة لضبط الجلسة بالنسبة لصدور القرار وجاهيا أو بمثابة الوجاهي أو بهما معا الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب. من جهة أخرى فإن السبب الثاني والثالث ينالن من القرار موضوع الدعوى ذلك أن الارث من حقوق الله تعالى وإن كانت للمدعي حسبة لا مصلحة كذلك مستمدة من هذا الحق والشريعة الغراء قبلت هذا النوع من الدعاوى التي تقام لحماية أي حق من حقوق الله تعالى ولابد للقاضي من الحكم بالدعوى متى ثبت موجبها لان ما كان حقا لله تعالى فوق كل حق لأي أحد من بني البشر لاسيما وإن حقوق الارث من قضايا الحسبة فلا يتوجب فيها المصلحة ولا الصفة. ولما كان تعليل المحكمة برد الدعوى إنما هو تعليل خاطئ لان حق الله تعالى هو الغالب والمصلحة وإن كانت محتملة إلا أنه يجوز الادعاء هنا على سبيل الحيطة لدفع الضرر. الأمر الذي يتعين معه نقض القرار.