قيام مالٍ كافٍ لدى القاصر يمنع الإلزام الجبري للأولياء بالنفقة عليه، متى أمكن الصرف من ذلك المال على حاجاته الأساسية.
حال وجود مال كاف لدى القاصرتين ل مجال للزام الأولي الجبري بالنفقة عليهن المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت المدعية المطعون ضدها قد حصلت على وصاية مؤقتة من القاضي الشرعي فإن تمثيلها للقاصرتين صحيح والخصومة صحيحة مما يقتضي رد ما جاء بالسبب الأول. من جهة أخرى ولما كان والد القاصرتين من عداد الشهداء بحسب الوثائق المبرزة وقد دفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وكان على المحكمة الرد على هذا الدفع والتأكد فيما إذا كان هناك وارد للقاصرتين يمكن الصرف منه على حاجاتهم الاساسية أم لا إذ أنه في حال وجود مال كاف لدى القاصرتين لا مجال للزام الأولي الجبري بالنفقة عليهن وفيما بعد يقرر القاضي ما يتعين عليه من خلال الوقائع والادلة.ولما كان القاضي مصدر القرار لم يفعل مما جعل قراره معيبا ويتعين نقضه لهذه الجهة.